(مسألة 5): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة (4).
ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها، لا يجوز له العدول إلى العصر. بل يقطع ويشرع في العصر. بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر، ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، فإنه يعدل إليها.
____________________
(1) لما تقدم في أول المسألة.
(2) لأن فعل المغرب يوجب تفويت العشاء بالمرة، ولا يكون مقدمة لها، كي يجري فيه ما سبق (3) هذا مبني على ما سبق من أن اختصاص الآخر باللاحقة يختص بصورة عدم أدائها، ومع أدائها بوجه صحيح يكون الوقت مشتركا بينهما فمع أداء العشاء في الفرض، يكون مقدار الركعة وقتا للمغرب، فتجب المبادرة إلى فعلها فيه أداء. ومنه يظهر أنه لم يتضح الوجه فيما قد يظهر من العبارة من جزمه بوجوب المبادرة إلى المغرب في الفرض وعدم جزمه بكونها أداء.
(4) لأن صحة العدول مطلقا على خلاف القاعدة. لأن في انقلاب الصلاة المأتي بها لأمرها إلى صلاة أخرى غير منوية، ولا نوي أمرها، مخالفة لما دل على اعتبار نية الفعل عن أمره في العبادات، فإذا دل عليه دليل في مورد وجب الاقتصار عليه، والرجوع في غيره إلى القاعدة المقتضية
(2) لأن فعل المغرب يوجب تفويت العشاء بالمرة، ولا يكون مقدمة لها، كي يجري فيه ما سبق (3) هذا مبني على ما سبق من أن اختصاص الآخر باللاحقة يختص بصورة عدم أدائها، ومع أدائها بوجه صحيح يكون الوقت مشتركا بينهما فمع أداء العشاء في الفرض، يكون مقدار الركعة وقتا للمغرب، فتجب المبادرة إلى فعلها فيه أداء. ومنه يظهر أنه لم يتضح الوجه فيما قد يظهر من العبارة من جزمه بوجوب المبادرة إلى المغرب في الفرض وعدم جزمه بكونها أداء.
(4) لأن صحة العدول مطلقا على خلاف القاعدة. لأن في انقلاب الصلاة المأتي بها لأمرها إلى صلاة أخرى غير منوية، ولا نوي أمرها، مخالفة لما دل على اعتبار نية الفعل عن أمره في العبادات، فإذا دل عليه دليل في مورد وجب الاقتصار عليه، والرجوع في غيره إلى القاعدة المقتضية