____________________
جهة العلم التفصيلي بفساد إحداها، إذ لا أثر للعلم مع الجهل بكون متعلقه الصلاة إلى القبلة، بل لما ذكرنا من أن الصلاة إلى القبلة التي تجعل موضوعا لقاعدة الفراغ مرددة بين معلوم الصحة ومعلوم الفساد، ولو علم بفساد إحداها إجمالا من دون تعيين للفاسدة جرت قاعدة الفراغ في كل واحدة منها تعيينا على تقدير كونها إلى القبلة، ولا يقدح العلم الاجمالي بفساد إحداها لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. ولا تجري أيضا قاعدة الفراغ في الصلاة إلى القبلة المرددة، لما سبق. فلا مجال للبناء على القضاء من جهة أصالة عدم الاتيان. نعم لو بني على كون الأمر بالقضاء عين الأمر الأول بالأداء أمكن القول بوجوبه للاستصحاب، أو لقاعدة الاشتغال، إلا أن ينعقد إجماع على خلافه كما هو غير بعيد فلاحظ.
(1) كما لو علم بأن القبلة في إحدى نقاط أربع في الجهات.
(2) كما يقتضيه منصرف النص والفتوى. ولأجله صرح فيما عن حاشيتي الميسي والروضة والروض والمسالك وغيرها بأن الجهات تكون متقاطعة على زوايا قوائم. قال في المدارك: وعلى المشهور فيعتبر في الجهات الأربع كونهما على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة، لأنه المتبادر من النص، وربما قيل بالاجتزاء بالأربع كيف اتفق، وهو بعيد جدا، لكن لما كان الغرض من التكرار هو اليقين بالامتثال لم يعتبر في المتن تبعا لما في نجاة العباد وغيرها ذلك، بل اكتفى بمجرد حصول اليقين بالصلاة إلى القبلة أو الانحراف بنحو لا يبلغ
(1) كما لو علم بأن القبلة في إحدى نقاط أربع في الجهات.
(2) كما يقتضيه منصرف النص والفتوى. ولأجله صرح فيما عن حاشيتي الميسي والروضة والروض والمسالك وغيرها بأن الجهات تكون متقاطعة على زوايا قوائم. قال في المدارك: وعلى المشهور فيعتبر في الجهات الأربع كونهما على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة، لأنه المتبادر من النص، وربما قيل بالاجتزاء بالأربع كيف اتفق، وهو بعيد جدا، لكن لما كان الغرض من التكرار هو اليقين بالامتثال لم يعتبر في المتن تبعا لما في نجاة العباد وغيرها ذلك، بل اكتفى بمجرد حصول اليقين بالصلاة إلى القبلة أو الانحراف بنحو لا يبلغ