(مسألة 13): من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في
____________________
اليمين واليسار. وفيه: - مع أنه يتوقف على عموم دليل جواز الانحراف إلى ما لا يبلغ الحد المذكور للمقام، إذ مورد غيره كما سيأتي في أحكام الخلل أنه لو كفى الانحراف المذكور لم يحتج إلى أربع صلوات، بل اكتفى بالثلاث إلى زوايا مثلث مفروض في دائرة الأفق، إذ القوس الذي يكون بين كل زاويتين مائة وعشرين درجة يكون الانحراف معه ستين درجة تقريبا، وهو أقل من الانحراف الذي لا يبلغ اليمين واليسار، لأنه تسعون درجة تقريبا. نعم لو كان المراد باليمين واليسار ربع المحيط تسعين درجة كان غاية الانحراف إليهما خمسا وأربعين درجة تقريبا، ولا يمكن اليقين بالامتثال حينئذ إلا بالأربع، إلا أنه لا بد أن تكون على نقاط متقابلة وإلا تعذر العلم بالاستقبال أو بالانحراف إلى ما لا يبلغ اليمين واليسار كما هو ظاهر.
(1) بناء على ما سبق لا ينبغي التأمل في جواز إيقاع الثانية إلى غير جهات الأولى لتحقق اليقين بالاستقبال في كل منهما على كل حال. نعم لو كان مفاد الدليل الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بالأربع الذي لازمه جواز إيقاعها أجمع إلى نصف المحيط تعين إيقاع الثانية إلى جهات الأولى، إذ لولا ذلك يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، بل لو كانتا مرتبتين يعلم تفصيلا ببطلان الثانية كما سبق في المسألة الثامنة.
(1) بناء على ما سبق لا ينبغي التأمل في جواز إيقاع الثانية إلى غير جهات الأولى لتحقق اليقين بالاستقبال في كل منهما على كل حال. نعم لو كان مفاد الدليل الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بالأربع الذي لازمه جواز إيقاعها أجمع إلى نصف المحيط تعين إيقاع الثانية إلى جهات الأولى، إذ لولا ذلك يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، بل لو كانتا مرتبتين يعلم تفصيلا ببطلان الثانية كما سبق في المسألة الثامنة.