____________________
مقيد له. بل أستظهر في الجواهر منهما كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية، وجعل الحكم بطهارة ما في يد المسلم المسبوقة بيد الكافرين من باب تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى، لأقوائيتها أو أقوائية دليلها. وإن كان ما ذكره في غاية الاشكال، إذ مجرد الحكم بعدم تذكية ما في يده لا يدل على كونه لطريقية يده، بل يجوز أن يكون لأصالة عدم التذكية بل ظاهر الأمر بالسؤال هو عدم كونها أمارة على شئ، لأن السؤال يناسب الجهل. وعدم الأمارة. فلاحظ. ومما ذكرنا يظهر أن ما يشترى من الكافر مع العلم بسبق تصرف المسلم فيه محكوم بالتذكية، وكذا المطروح في بلاد الكفار، والمأخوذ من يد مجهول الحال إذ لم تكن غلبة تلحقه بالمسلمين فإنه مع العلم بسبق تصرف المسلم فيه أيضا محكوم بالتذكية.
(1) أما لو كان المجهول في سوق المسلمين حكم عليه بالاسلام ظاهرا فيحكم بتذكية الجلد المأخوذ منه، ومستنده رواية إسحاق. لكن المستفاد منها كون المعيار أرض المسلمين ولو كان السوق الخاص لغيرهم، فمجهول الاسلام إذا وجد في سوق اليهود في بغداد مثلا التي يغلب عليها الاسلام فهو محكوم بالاسلام ولو كان الغالب في السوق غيره. فتأمل.
(2) لما عرفت من اختصاص دليل الحكم بالتذكية بما كان عليه أثر استعمالهم، فيرجع في غيره إلى أصالة عدم التذكية.
(3) كأنه لانصراف النصوص المتقدمة عن الفرض، أو لأن عمومها
(1) أما لو كان المجهول في سوق المسلمين حكم عليه بالاسلام ظاهرا فيحكم بتذكية الجلد المأخوذ منه، ومستنده رواية إسحاق. لكن المستفاد منها كون المعيار أرض المسلمين ولو كان السوق الخاص لغيرهم، فمجهول الاسلام إذا وجد في سوق اليهود في بغداد مثلا التي يغلب عليها الاسلام فهو محكوم بالاسلام ولو كان الغالب في السوق غيره. فتأمل.
(2) لما عرفت من اختصاص دليل الحكم بالتذكية بما كان عليه أثر استعمالهم، فيرجع في غيره إلى أصالة عدم التذكية.
(3) كأنه لانصراف النصوص المتقدمة عن الفرض، أو لأن عمومها