(مسألة 16): يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة (2)
____________________
(1) لعدم الدليل على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، ولا على بطلان الترتب. مع أنه يكفي في صحة العبادة التقرب بالملاك، وقد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات، وقد عرفت في نية الوضوء أن المصحح لبا لجميع العبادات هو ذلك. فراجع. ومن هنا يظهر أن وجوب التأخير المذكور في المتن عرضي لا حقيقي، بل ليس الواجب إلا فعل الضد الأهم لا غير. فلاحظ.
(2) كما عن الذكرى، والدروس، وجامع المقاصد، وحاشية الارشاد والمسالك، والروض، ومجمع الفائدة، والمدارك، والذخيرة، والمفاتيح، وغيرها. وفي الدروس: " أن الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كان أو قضاء ". ونسب المنع إلى الشيخين وأتباعهما. وعن جامع المقاصد والروض: أنه المشهور. بل عن الوحيد: وصف الشهرة بالعظيمة. وفي الذكرى: " اشتهر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة ". وفي ظاهر المعتبر: " أن المنع مذهب علمائنا ". وأستدل له مضافا إلى أصالة عدم مشروعية العبادة لأنها توقيفية بجملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث -: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا. قال (عليه السلام): من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (* 1)، ورواية
(2) كما عن الذكرى، والدروس، وجامع المقاصد، وحاشية الارشاد والمسالك، والروض، ومجمع الفائدة، والمدارك، والذخيرة، والمفاتيح، وغيرها. وفي الدروس: " أن الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كان أو قضاء ". ونسب المنع إلى الشيخين وأتباعهما. وعن جامع المقاصد والروض: أنه المشهور. بل عن الوحيد: وصف الشهرة بالعظيمة. وفي الذكرى: " اشتهر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة ". وفي ظاهر المعتبر: " أن المنع مذهب علمائنا ". وأستدل له مضافا إلى أصالة عدم مشروعية العبادة لأنها توقيفية بجملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث -: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا. قال (عليه السلام): من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (* 1)، ورواية