(مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا (1).
____________________
الفرض كالفرض السابق في الحكم، لكن الثابت حجية الظن التفصيلي الذي به يحصل التحري، فغيره يرجع فيه إلى ما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات كما هو ظاهر الجواهر. ولذلك جعل الأحوط إجراء حكم التحير.
(1) كما لعله المشهور، لأن المقصود من الاجتهاد هو الظن، وهو حاصل. وفيه: أنه يتم لو لم يعلم أو يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف، إذ مع ذلك لا يحرز تحقق التحري وتعمد القبلة حسب الجهد كما في الصحيح والموثق المتقدمين (* 1). ومن هنا قال في محكي المبسوط: " يجب على الانسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة. اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بإمارات صحيحة ثم علم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد الاجتهاد ".
بل مقتضى ذلك أنه لو طرء في الأثناء ما يوجب احتمال تغير الاجتهاد احتمالا معتدا به وجب التجديد، فإذا لم يمكن إلا بإبطال الصلاة أبطلها، ولا مانع من هذا الابطال مع الشك في كون الفعل موضوعا للامتثال بلا محرز حقيقي ولا تعبدي. وكذا لو طرأ قبل الدخول فلا يدخل فيها إلا بعد تجديد الاجتهاد. ولا مجال لاستصحاب حكم الاجتهاد الأول، لمنافاته لدليل وجوب التحري. ولا لدعوى صدق الصلاة بالاجتهاد، لقيام الدليل على خلافها، إذ الظاهر من قوله (عليه السلام): " وتعمد القبلة جهدك " حال الصلاة لا آنا ما كما لا يخفى.
(1) كما لعله المشهور، لأن المقصود من الاجتهاد هو الظن، وهو حاصل. وفيه: أنه يتم لو لم يعلم أو يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف، إذ مع ذلك لا يحرز تحقق التحري وتعمد القبلة حسب الجهد كما في الصحيح والموثق المتقدمين (* 1). ومن هنا قال في محكي المبسوط: " يجب على الانسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة. اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بإمارات صحيحة ثم علم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد الاجتهاد ".
بل مقتضى ذلك أنه لو طرء في الأثناء ما يوجب احتمال تغير الاجتهاد احتمالا معتدا به وجب التجديد، فإذا لم يمكن إلا بإبطال الصلاة أبطلها، ولا مانع من هذا الابطال مع الشك في كون الفعل موضوعا للامتثال بلا محرز حقيقي ولا تعبدي. وكذا لو طرأ قبل الدخول فلا يدخل فيها إلا بعد تجديد الاجتهاد. ولا مجال لاستصحاب حكم الاجتهاد الأول، لمنافاته لدليل وجوب التحري. ولا لدعوى صدق الصلاة بالاجتهاد، لقيام الدليل على خلافها، إذ الظاهر من قوله (عليه السلام): " وتعمد القبلة جهدك " حال الصلاة لا آنا ما كما لا يخفى.