الأول: الاستقبال (1)
____________________
فصل يستحب فيهما أمور (1) بلا خلاف ولا إشكال في أصل الرجحان، بل حكي عليه الاجماع جماعة. ويشهد له مضافا إلى ذلك أما في الأذان: فخبر الدعائم عن علي (عليه السلام): " يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة فإذا قال: (حي على الصلاة. حي على الفلاح) حول وجهه يمينا وشمالا " (* 1). وأما في الإقامة: فخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة " (* 2) وخبر يونس الشيباني عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة " (* 3). ولا مجال لحملهما على تنزيل الإقامة منزلة الصلاة في خصوص الترسل والتمكن، فإن ذلك مع أنه خلاف إطلاق التنزيل مخالف لما في ذيله المتضمن استشكال السائل على الإمام (عليه السلام) في