(مسألة 14): إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر، والتيمم والوضوء، والمرض والصحة، ونحو ذلك، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون، والحيض والاغماء وجب عليه القضاء، وإلا لم يجب. وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة.
وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر، وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات (2). وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة
____________________
(1) كما هو الظاهر من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " فانوها الأولى " وقوله (عليه السلام): " فانوها العصر " وقوله عليه السلام: " فانوها المغرب "، وقوله (عليه السلام): " فانوها العشاء " (* 1) وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " فليجعلها الأولى " (* 2)، وغير ذلك.
(2) قد عرفت في مبحث الحيض الاشكال في اعتبار مضي مقدار
(2) قد عرفت في مبحث الحيض الاشكال في اعتبار مضي مقدار