وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه (2)،
____________________
في السيف إذا كان فيه (الكيمخت) الميت (* 1)، محمول على المجاز، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. وإما لدلالة ما دل على جواز التحلية، لغلبة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عن وجوب النزع حين الصلاة. وإما لظهور الموثق في التلازم بين المنع تكليفا ووضعا، لذكرهما في كلام واحد، وتعليلهما بأمر واحد. وهذا هو الأظهر.
(1) إجماعا كما عن التذكرة. ويقتضيه الأصل وبعض النصوص، وعن الصدوق: المنع من صلاتهن، لاطلاق النهي. وهو كما ترى.
(2) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح أبي الصباح قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلي به الصبيان؟ فقال (عليه السلام): كان علي (عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة " (* 2)، وصحيح داود بن سرحان قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب والفضة يحلى به الصبيان؟
فقال (عليه السلام): إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به " (* 3). وأما خبر أبي بصير: " عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟
قال (عليه السلام): نعم النساء والجواري، وأما الغلمان فلا " (* 4) فمع ضعفه غير صالح لمعارضة ما سبق، فلا بد من طرحه، أو حمله على ما لا ينافي ذلك مثل كونه مظنة الضرر وفساد الأخلاق، أو الغلمان البالغين. وأما حمله
(1) إجماعا كما عن التذكرة. ويقتضيه الأصل وبعض النصوص، وعن الصدوق: المنع من صلاتهن، لاطلاق النهي. وهو كما ترى.
(2) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح أبي الصباح قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلي به الصبيان؟ فقال (عليه السلام): كان علي (عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة " (* 2)، وصحيح داود بن سرحان قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب والفضة يحلى به الصبيان؟
فقال (عليه السلام): إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به " (* 3). وأما خبر أبي بصير: " عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟
قال (عليه السلام): نعم النساء والجواري، وأما الغلمان فلا " (* 4) فمع ضعفه غير صالح لمعارضة ما سبق، فلا بد من طرحه، أو حمله على ما لا ينافي ذلك مثل كونه مظنة الضرر وفساد الأخلاق، أو الغلمان البالغين. وأما حمله