ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه (1).
____________________
إلى إجماع أو نحوه كما هو ظاهر. وأما النصوص الأخر: فمنها: ما دل على أن الإقامة مثنى مثنى كالآذان، مثل صحيح صفوان وخبر عبد السلام ابن صالح. ومنها: ما دل على أنها واحدة مثل صحيح معاوية بن وهب.
ومنها: ما دل على أنها مرة مرة إلا قول: (الله أكبر) فإنه مرتان (* 1) ومنها: ما تضمن أنها كالآذان إلا في زيادة: (قد قامت الصلاة)، بعد بيان تثنية التكبير في أوله والتهليل في آخره كصحيح زرارة والفضيل.
ومنها: ما دل على أنها كالآذان بعد بيان تربيع التكبير في أوله وتثنية التكبير في آخره كخبر الحضرمي والأسدي. وكذا خبر يزيد بن الحسن الذي قد ترك فيه ذكر: (حي على خير العمل). في الأذان (* 2).
ومنها: ما عرفت حكايته عن النهاية والمصباح. وقد عرفت أن الجمع العرفي بين النصوص المذكورة يقتضي حمل ما دل على الأقل على أقل مراتب الفضل وما دل على الزائد عليه على الأفضل على اختلاف مراتبه.
لكن لا مجال لذلك بعد وضوح خلافه عند المتشرعة، فالعمل على المشهور لازم. نعم لا بأس بالاتيان بغيره برجاء المطلوبية، ولا سيما مع ما عن النهاية من جواز تربيع التكبير في آخر الأذان وأول الإقامة وآخرها. والله سبحانه أعلم. (1) لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " وصل على النبي كلما
ومنها: ما دل على أنها مرة مرة إلا قول: (الله أكبر) فإنه مرتان (* 1) ومنها: ما تضمن أنها كالآذان إلا في زيادة: (قد قامت الصلاة)، بعد بيان تثنية التكبير في أوله والتهليل في آخره كصحيح زرارة والفضيل.
ومنها: ما دل على أنها كالآذان بعد بيان تربيع التكبير في أوله وتثنية التكبير في آخره كخبر الحضرمي والأسدي. وكذا خبر يزيد بن الحسن الذي قد ترك فيه ذكر: (حي على خير العمل). في الأذان (* 2).
ومنها: ما عرفت حكايته عن النهاية والمصباح. وقد عرفت أن الجمع العرفي بين النصوص المذكورة يقتضي حمل ما دل على الأقل على أقل مراتب الفضل وما دل على الزائد عليه على الأفضل على اختلاف مراتبه.
لكن لا مجال لذلك بعد وضوح خلافه عند المتشرعة، فالعمل على المشهور لازم. نعم لا بأس بالاتيان بغيره برجاء المطلوبية، ولا سيما مع ما عن النهاية من جواز تربيع التكبير في آخر الأذان وأول الإقامة وآخرها. والله سبحانه أعلم. (1) لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " وصل على النبي كلما