____________________
اختصاص الحكم بعرفة، وفي الجواهر: " لعله المنساق من النص ".
ويناسبه جدا كونه في سياق المزدلفة، فيكون المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية، فيسقط إطلاقه.
هذا ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في السقوط بين صورتي الجمع والتفريق. لكن لا تبعد دعوى كون المنسبق من عبارته خصوص صورة الجمع. فما قد يظهر من إطلاق جملة من العبارات من عموم الحكم للتفريق أيضا ضعيف.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مضافا إلى ما تقدم صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام: " صلاة المغرب والعشاء ب (جمع) بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا. وقال (عليه السلام): هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 1)، ومصحح الحلبي عنه (عليه السلام): " لا تصل المغرب حتى تأتي (جمعا) فصل بها المغرب والعشاء والآخرة بأذان وإقامتين " (* 2).
(2) إذ النصوص المتقدمة الدالة على السقوط ما بين مختص بصورة الجمع وبين منصرف إليها، لأن الجمع هو الوظيفة الدارجة.
(3) ليس في النصوص الواردة في أحكام المستحاضة تعرض لسقوط الأذان في الفريضة الثانية، وإنما تضمنت الجمع بين الظهرين بغسل وبين
ويناسبه جدا كونه في سياق المزدلفة، فيكون المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية، فيسقط إطلاقه.
هذا ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في السقوط بين صورتي الجمع والتفريق. لكن لا تبعد دعوى كون المنسبق من عبارته خصوص صورة الجمع. فما قد يظهر من إطلاق جملة من العبارات من عموم الحكم للتفريق أيضا ضعيف.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مضافا إلى ما تقدم صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام: " صلاة المغرب والعشاء ب (جمع) بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا. وقال (عليه السلام): هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 1)، ومصحح الحلبي عنه (عليه السلام): " لا تصل المغرب حتى تأتي (جمعا) فصل بها المغرب والعشاء والآخرة بأذان وإقامتين " (* 2).
(2) إذ النصوص المتقدمة الدالة على السقوط ما بين مختص بصورة الجمع وبين منصرف إليها، لأن الجمع هو الوظيفة الدارجة.
(3) ليس في النصوص الواردة في أحكام المستحاضة تعرض لسقوط الأذان في الفريضة الثانية، وإنما تضمنت الجمع بين الظهرين بغسل وبين