(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء. وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك (2) أيضا، وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
(مسألة 4): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت (3)، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب (4). وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة
____________________
تمكن دعوى كون ذلك مقتضى الارتكاز العرفي؟
قلت: المدعى هو المعاوضة من الطرفين عن نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية، نظير شراء من ينعتق على المشتري، فإنه لا يستوجب معاوضة فعلية من الطرفين. مع أن البيع من أظهر المعاوضات كما ذكرنا ذلك في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) في مبحث بدل الحيلولة. فراجع (1) بل الظاهر أنه لا خلاف بيننا في وجوب الرد حينئذ. وإن تعسر ولا يلزم المالك بالقيمة. نعم عن أبي حنيفة والشيباني القول بملك الغاصب للعين فلا يجب عليه ردها، ولكن يلزمه قيمتها، وفي الجواهر: " لا ريب في مخالفة ذلك قواعد الاسلام ".
(2) إذا كانت الرطوبة معدودة عرفا من قبيل العين فالكلام فيها هو الكلام في الخيط، وإن كانت من قبيل العرض واللون فالكلام فيها هو الكلام في الصبغ. فتأمل جيدا.
(3) بلا إشكال، لارتفاع الحرمة الموجبة للبعد.
(4) هذه الخصوصية غير ظاهرة.
قلت: المدعى هو المعاوضة من الطرفين عن نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية، نظير شراء من ينعتق على المشتري، فإنه لا يستوجب معاوضة فعلية من الطرفين. مع أن البيع من أظهر المعاوضات كما ذكرنا ذلك في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) في مبحث بدل الحيلولة. فراجع (1) بل الظاهر أنه لا خلاف بيننا في وجوب الرد حينئذ. وإن تعسر ولا يلزم المالك بالقيمة. نعم عن أبي حنيفة والشيباني القول بملك الغاصب للعين فلا يجب عليه ردها، ولكن يلزمه قيمتها، وفي الجواهر: " لا ريب في مخالفة ذلك قواعد الاسلام ".
(2) إذا كانت الرطوبة معدودة عرفا من قبيل العين فالكلام فيها هو الكلام في الخيط، وإن كانت من قبيل العرض واللون فالكلام فيها هو الكلام في الصبغ. فتأمل جيدا.
(3) بلا إشكال، لارتفاع الحرمة الموجبة للبعد.
(4) هذه الخصوصية غير ظاهرة.