____________________
يعيد الإقامة ". وظاهره عدم استحباب الإعادة في الأذان فيخالف ما سبق منه، وفي القواعد: " ولو نام أو أغمي عليه أستحب الاستئناف يعني: استئناف الأذان ويجوز البناء ". وقال بعد ذلك: " والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني والأفضل إعادة الإقامة ". وكأن موضوع المسألة الأولى في الكتاب خصوص الحدث الموجب للخروج عن التكليف، وفي المسألة الثانية فيه ما لا يخرج به عن التكليف، فيرتفع التنافي بين المسألتين فيهما. ويبقى الاشكال في وجه استحباب إعادة الأذان الذي ذكره الجماعة وغيرهم في المسألة الأولى. والتعليل كما سبق بالخروج عن التكليف كما ذكره في التذكرة وغيرها عليل، كما اعترف به غير واحد منهم كاشف اللثام كما سبق. والمصنف (ره) لم يتعرض لاستحباب إعادة الأذان في المسألة السادسة التي موضوعها الحدث المخرج عن التكليف وتعرض له في هذه المسألة المختصة بغيره. ولعل الوجه في فتواه بالاستحباب قاعدة التسامح بناء على صحتها وعمومتها للفتوى. لكن عرفت أن فتوى الجماعة مختصة بالحدث المخرج عن التكليف.
(1) على المشهور، بل في المختلف: نسبته إلى فتوى الأصحاب إلا من شذ. وفي جامع المقاصد: نسب التحريم إلى أكثر الأصحاب. وفي كتاب المكاسب: نسبه إلى الاجماع. وعن حاشية الارشاد: أنه لا خلاف فيه. وأستدل له بخبر السكوني عن علي (عليه السلام) " أنه قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي. أن قال (صلى الله عليه وآله): يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (* 1).
(1) على المشهور، بل في المختلف: نسبته إلى فتوى الأصحاب إلا من شذ. وفي جامع المقاصد: نسب التحريم إلى أكثر الأصحاب. وفي كتاب المكاسب: نسبه إلى الاجماع. وعن حاشية الارشاد: أنه لا خلاف فيه. وأستدل له بخبر السكوني عن علي (عليه السلام) " أنه قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي. أن قال (صلى الله عليه وآله): يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (* 1).