مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٥٨٢
هذا في أذان الصلاة. وأما أذان الاعلام: فلا يعتبر فيه القربة (1) كما مر. ويعتبر أيضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها (2) مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف. كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى بل يعتبر الإعادة والاستئناف.
الثاني: العقل (3)
____________________
(1) كما تقدم. فراجع.
(2) كما نص عليه في الجواهر، لأن عبادية كل من الأذان والإقامة إنما تكون بقصد الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بهما، وتعيين الأمر المذكور إنما يكون بتعيين الصلاة، لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه، ولازم ذلك أنه لو قصد بهما صلاة فعدل إلى أخرى لم يكتف بهما، لفوات قصد الامتثال. هذا بناء على وجوب المقدمة الموصلة. أما بناء على وجوب مطلق المقدمة: فيمكن القول بالاكتفاء بهما، لصحة التعبد بهما حينئذ، إلا إذا كانت الصلاة المقصودة بالأذان والإقامة غير مأمور بها، لانتفاء الأمر المقصود به التعبد بهما.
ثم إنه بناء على ما أشرنا إليه في مبحث الوضوء وفي مبحث الخلل من أن الأمر بالقيود الكمالية والأجزاء المستحبة نفسي لا غيري لا بد أن يكون الوجه في اشتراط تعيين الصلاة في صحتهما دعوى أن الأمر بهما نفسيا مقيد بكل صلاة لنفسها في مقابل الأخرى، نظير الأمر بصوم اثنين والجمعة، فيكون تعيين الصلاة طريقا إلى تعيين الأمر. لكن في تمامية الدعوى المذكورة إشكال. لأن إطلاق دليل الأمر ينفي اعتبار خصوصية الصلاة في موضوعه.
(3) إجماعا حكاه جماعة كثيرة. وهو العمدة فيه. وأما عدم تأتي
(٥٨٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»
الفهرست