الخامس: الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية (2) فلا يجزئ ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت (3)، فلو أتى بهما قبله ولو
____________________
إلا إذا فات بذلك الولا * إذا طال فصل فليعد مستقبلا وسيأتي بقية الكلام فيه.
(1) أستدل عليه في الجواهر بالأصل، وأنه الثابت من فعلهم (عليهم السلام)، والمستفاد من الأدلة الخالية عن المعارض. ويشكل بأن الأصل لا يعارض الاطلاق الدال على عدم الاعتبار والثابت من فعلهم لا دلالة فيه، لاجماله والاستفادة من الأدلة غير واضحة. نعم الفصل بالسكوت الطويل والأعمال الأجنبية إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرعة قادح، لعين ما يأتي إن شاء الله في قدح ماحي الصورة في الصلاة. لكن ذلك غير اعتبار الموالاة العرفية الذي ذكره في الجواهر. وسيأتي إن شاء الله أن الموالاة العرفية غير معتبرة في الصلاة، فأولى أن لا تكون معتبرة هنا. فانتظر.
(2) كما يقتضيه غير معتبرة في الصلاة، فأولى أن لا تكون معتبرة هنا. فانتظر.
(2) كما يقتضيه ظاهر نصوص الكيفية.
(3) إجماعا في غير الصبح كما عن نهاية الإحكام والمختلف وكشف اللثام، بل عن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة وجامع المقاصد: أنه إجماع علماء الإسلام. ويشهد له صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت
(1) أستدل عليه في الجواهر بالأصل، وأنه الثابت من فعلهم (عليهم السلام)، والمستفاد من الأدلة الخالية عن المعارض. ويشكل بأن الأصل لا يعارض الاطلاق الدال على عدم الاعتبار والثابت من فعلهم لا دلالة فيه، لاجماله والاستفادة من الأدلة غير واضحة. نعم الفصل بالسكوت الطويل والأعمال الأجنبية إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرعة قادح، لعين ما يأتي إن شاء الله في قدح ماحي الصورة في الصلاة. لكن ذلك غير اعتبار الموالاة العرفية الذي ذكره في الجواهر. وسيأتي إن شاء الله أن الموالاة العرفية غير معتبرة في الصلاة، فأولى أن لا تكون معتبرة هنا. فانتظر.
(2) كما يقتضيه غير معتبرة في الصلاة، فأولى أن لا تكون معتبرة هنا. فانتظر.
(2) كما يقتضيه ظاهر نصوص الكيفية.
(3) إجماعا في غير الصبح كما عن نهاية الإحكام والمختلف وكشف اللثام، بل عن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة وجامع المقاصد: أنه إجماع علماء الإسلام. ويشهد له صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت