____________________
الحديث فيخصص به، ولأجل أنه أعم مطلقا من صحيح عبد الرحمن يخصص بالصحيح أيضا، ونتيجة ذلك الصحة مع عدم العلم بالموضوع والبطلان فيما عداه.
ثم إنه ربما يتوهم دلالة صحيح عبد الرحمن أيضا على البطلان في صورة العلم بالمفهوم الشامل للناسي والغافل والعامد، وفيه: أن المفهوم وإن دل على البطلان فيه، لكن لا يظهر منه كونه لأجل النجاسة، أو لأجل حرمة الأكل، فإجماله مسقط له عن الحجية. فلاحظ.
(1) كما يقتضيه إطلاق الأدلة، من غير فرق بين أن تكون الحرمة ملحوظة مرآة لموضوعاتها، أو ملحوظة في نفسها عنوانا وموضوعا للحكم.
(ودعوى) أنه على الأول تكون مرآة لخصوص العناوين الأولية، ولا مجال حينئذ لدعوى المانعية فيما هو محرم بالعارض، حتى جعل ذلك مبنى للاشكال في المسألة. (غير ظاهرة) فإن المرآتية لا تلازم الاختصاص بالمحرم بالأصل، إذ يمكن جعل الحرمة عنوانا للعنوان المحرم بالعارض مثل الموطوء، كما يمكن جعلها عنوانا للمحرم بالأصل، مثل الأرنب بعينه.
فالعمدة حينئذ في الاشكال في المسألة الذي أشار إليه في المتن دعوى الانصراف الآتية على الوجهين. لكنها ممنوعة، فالعمل بالاطلاق لازم (فإن قلت): لازم البناء على الاطلاق المذكور بطلان الصلاة فيما كان محرما للضرر أو الغصب أو نحو ذلك، ولا يمكن الالتزام به (قلت):
الظاهر من النصوص بطلان الصلاة في الحيواني المحرم حيوانه بما أنه
ثم إنه ربما يتوهم دلالة صحيح عبد الرحمن أيضا على البطلان في صورة العلم بالمفهوم الشامل للناسي والغافل والعامد، وفيه: أن المفهوم وإن دل على البطلان فيه، لكن لا يظهر منه كونه لأجل النجاسة، أو لأجل حرمة الأكل، فإجماله مسقط له عن الحجية. فلاحظ.
(1) كما يقتضيه إطلاق الأدلة، من غير فرق بين أن تكون الحرمة ملحوظة مرآة لموضوعاتها، أو ملحوظة في نفسها عنوانا وموضوعا للحكم.
(ودعوى) أنه على الأول تكون مرآة لخصوص العناوين الأولية، ولا مجال حينئذ لدعوى المانعية فيما هو محرم بالعارض، حتى جعل ذلك مبنى للاشكال في المسألة. (غير ظاهرة) فإن المرآتية لا تلازم الاختصاص بالمحرم بالأصل، إذ يمكن جعل الحرمة عنوانا للعنوان المحرم بالعارض مثل الموطوء، كما يمكن جعلها عنوانا للمحرم بالأصل، مثل الأرنب بعينه.
فالعمدة حينئذ في الاشكال في المسألة الذي أشار إليه في المتن دعوى الانصراف الآتية على الوجهين. لكنها ممنوعة، فالعمل بالاطلاق لازم (فإن قلت): لازم البناء على الاطلاق المذكور بطلان الصلاة فيما كان محرما للضرر أو الغصب أو نحو ذلك، ولا يمكن الالتزام به (قلت):
الظاهر من النصوص بطلان الصلاة في الحيواني المحرم حيوانه بما أنه