الصلاة في النعل من جلد الحمار. (الثامن والعشرون): الثوب الضيق اللاصق بالجلد. (التاسع والعشرون): الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. (الثلاثون): استصحاب الدرهم الذي عليه صورة. (الواحد والثلاثون): إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. (الثاني والثلاثون): الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.
(الثالث والثلاثون): الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
فصل فيما يستحب من اللباس وهي أيضا أمور: (أحدها): العمامة مع التحنك.
(الثاني): الرداء خصوصا للإمام، بل يكره له تركه.
(الثالث): تعدد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر. (الرابع): لبس السراويل. (الخامس): أن يكون اللباس من القطن أو الكتان. (السادس): أن يكون أبيض (السابع): لبس الخاتم من العقيق. (الثامن): لبس النعل العربية. (التاسع): ستر القدمين للمرأة. (العاشر): ستر الرأس في الأمة والصبية، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر (الحادي عشر). لبس أنظف ثيابه. (الثاني عشر):
استعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل