____________________
وعن المختلف: " للمانع أن يمنعه، والرواية بالاشتراط غير مسندة من طرقنا ". لكن عن كشف اللثام: " إن الخبر يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة ". وفي الجواهر: " قد تمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة، ضرورة أعمية النهي عن العراء منه.. اللهم إلا أن يقال: إن المراد من العراء ستر العورة للاجماع في الظاهر على صحة طواف الرجل عاريا مع ستر العورة ". وتمام الكلام فيه موكول إلى محله.
(1) يعني: مع الجهل إلى الفراغ أو إلى حصول التستر له من باب الاتفاق، والظاهر أنه لا إشكال فيه ولا خلاف، إلا ما يحكى عن ابن الجنيد (ره) حيث قال: " لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ". ويدل عليه صحيح ابن جعفر (عليه السلام): " عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال (عليه السلام):
لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " (* 1).
(2) أما وجوب المبادرة: فالظاهر أنه من القطعيات، وإن كانت استفادته من الأدلة موقوفة على شرطية التستر في جميع الأكوان الصلاتية، التي لا يخلو إثباتها بالأدلة اللفظية من تأمل كما أشرنا إليه فيما لو أعتقت
(1) يعني: مع الجهل إلى الفراغ أو إلى حصول التستر له من باب الاتفاق، والظاهر أنه لا إشكال فيه ولا خلاف، إلا ما يحكى عن ابن الجنيد (ره) حيث قال: " لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ". ويدل عليه صحيح ابن جعفر (عليه السلام): " عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال (عليه السلام):
لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " (* 1).
(2) أما وجوب المبادرة: فالظاهر أنه من القطعيات، وإن كانت استفادته من الأدلة موقوفة على شرطية التستر في جميع الأكوان الصلاتية، التي لا يخلو إثباتها بالأدلة اللفظية من تأمل كما أشرنا إليه فيما لو أعتقت