(مسألة 21): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت (5)،
____________________
بالصلاة تصرف محرم.
(1) بناء على ما ذكرنا من إمكان دعوى صحة الصلاة فوجوب القطع للمزاحمة بين حرمة القطع وحرمة الغصب، والثانية أهم. نعم على تقدير البطلان تكون الصلاة باطلة منقطعة.
(2) ويسقط وجوب الاستقرار والسجود، لمنافاتهما للخروج الواجب، المقدم دليله على دليلهما، ويومئ حينئذ إلى السجود. وأما الركوع فإن كان مستلزما لزيادة المكث أومأ بدلا عنه، وإلا وجب فعله.
(3) لما سيأتي عن ابن سعيد وغيره.
(4) فإن التصرف حينئذ يكون عن عذر فيجري عليه ما تقدم كما سيذكره في المسألة الآتية.
(5) هذا القيد غير ظاهر، لأن الخروج واجب في السعة والضيق، غاية الأمر أنه في السعة يصلي بعد الخروج، وفي الضيق يصلي حال الخروج
(1) بناء على ما ذكرنا من إمكان دعوى صحة الصلاة فوجوب القطع للمزاحمة بين حرمة القطع وحرمة الغصب، والثانية أهم. نعم على تقدير البطلان تكون الصلاة باطلة منقطعة.
(2) ويسقط وجوب الاستقرار والسجود، لمنافاتهما للخروج الواجب، المقدم دليله على دليلهما، ويومئ حينئذ إلى السجود. وأما الركوع فإن كان مستلزما لزيادة المكث أومأ بدلا عنه، وإلا وجب فعله.
(3) لما سيأتي عن ابن سعيد وغيره.
(4) فإن التصرف حينئذ يكون عن عذر فيجري عليه ما تقدم كما سيذكره في المسألة الآتية.
(5) هذا القيد غير ظاهر، لأن الخروج واجب في السعة والضيق، غاية الأمر أنه في السعة يصلي بعد الخروج، وفي الضيق يصلي حال الخروج