الثالث: الطهارة في الأذان (2).
____________________
إلى غير القبلة فتوى المشهور بناء على تمامية قاعدة التسامح بنحو تشمل الفتوى. لكن الانصاف: يقتضي أن الاعتماد على الخبر الضعيف في الفتوى بالاستحباب لا يصلح جابرا لضعف الخبر. وعليه فإطلاق استحباب الإقامة بدون الاستقبال محكم. والله سبحانه أعلم.
(1) إجماعا كما عن غير واحد، ويشهد له مضافا إلى ذلك في الأذان خبر حمران: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالسا قال (عليه السلام): لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض " (* 1)، المحمول على الاستحباب، بقرينة مثل صحيح زرارة عنه (عليه السلام): " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة " (* 2)، وصحيح محمد بن مسلم:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال (عليه السلام): نعم ولا يقيم إلا وهو قائم " (* 3). ونحوهما غيرهما. ومنها يستفاد رجحان القيام في الإقامة. نعم ليس في النصوص ما يدل على جواز ترك القيام فيها ومقتضى ما سبق في الاستقبال تقييد المطلقات بنصوص القيام فلا دليل على مشروعيتها بدونه. اللهم إلا أن يعتمد على فتوى المشهور كما سبق في الاستقبال.
(2) إجماعا محكيا عن جماعة، ويشهد له المرسل المروي عن كتب الفروع " لا تؤذن إلا وأنت طاهر " (* 4). وخبر الدعائم: " لا بأس
(1) إجماعا كما عن غير واحد، ويشهد له مضافا إلى ذلك في الأذان خبر حمران: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالسا قال (عليه السلام): لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض " (* 1)، المحمول على الاستحباب، بقرينة مثل صحيح زرارة عنه (عليه السلام): " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة " (* 2)، وصحيح محمد بن مسلم:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال (عليه السلام): نعم ولا يقيم إلا وهو قائم " (* 3). ونحوهما غيرهما. ومنها يستفاد رجحان القيام في الإقامة. نعم ليس في النصوص ما يدل على جواز ترك القيام فيها ومقتضى ما سبق في الاستقبال تقييد المطلقات بنصوص القيام فلا دليل على مشروعيتها بدونه. اللهم إلا أن يعتمد على فتوى المشهور كما سبق في الاستقبال.
(2) إجماعا محكيا عن جماعة، ويشهد له المرسل المروي عن كتب الفروع " لا تؤذن إلا وأنت طاهر " (* 4). وخبر الدعائم: " لا بأس