____________________
المراد التعميم لغير ذي النفس يعني: سواء كانت تذكيته بالذبح أم بغيره مندفع بأن الظاهر من مقابلة هذه الفقرة بما قبلها من قوله (عليه السلام):
" إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ". أن يكون المراد: ذبح أم لم يذبح، فظهور اختصاص هذه الفقرة بما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغي أن ينكر، فلا يصلح ما قبلها لاثبات عموم الحكم. ومثله رواية علي بن أبي حمزة وأما رواية إبراهيم الواردة في الشعر فلا إطلاق فيها، لورودها في حكم الشعر مفروغا عن حكم ذي الشعر. وبقية النصوص لا يخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة. فالبناء على التعميم في غاية الاشكال.
(1) فإن الموثق الذي هو عمدة النصوص لا إطلاق له يشمله لقوله عليه السلام فيه: " فإن كان مما يؤكل لحمه " فإنه يصلح قرينة على اختصاص قوله (عليه السلام): " حرام أكله " وقوله (عليه السلام): " ما قد نهيت عن أكله " بما كان له لحم. هذا مضافا إلى ما عرفت من عدم الاطلاق فيه بنحو يشمل ما لا نفس له فضلا عما لا لحم له. وبقية النصوص مختص بذي اللحم لا غير. مضافا إلى الاجماع المحقق في الحرير الممتزج ودم البق والبراغيث والقمل، وإلى صحيح الحلبي: " عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال (عليه السلام): لا وإن كثر ". (* 1)، وصحيح ابن مهزيار: " عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون فيه. فكتب عليه السلام: لا بأس به " (* 2)، وعن نوادر الراوندي: " عن الصلاة
" إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ". أن يكون المراد: ذبح أم لم يذبح، فظهور اختصاص هذه الفقرة بما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغي أن ينكر، فلا يصلح ما قبلها لاثبات عموم الحكم. ومثله رواية علي بن أبي حمزة وأما رواية إبراهيم الواردة في الشعر فلا إطلاق فيها، لورودها في حكم الشعر مفروغا عن حكم ذي الشعر. وبقية النصوص لا يخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة. فالبناء على التعميم في غاية الاشكال.
(1) فإن الموثق الذي هو عمدة النصوص لا إطلاق له يشمله لقوله عليه السلام فيه: " فإن كان مما يؤكل لحمه " فإنه يصلح قرينة على اختصاص قوله (عليه السلام): " حرام أكله " وقوله (عليه السلام): " ما قد نهيت عن أكله " بما كان له لحم. هذا مضافا إلى ما عرفت من عدم الاطلاق فيه بنحو يشمل ما لا نفس له فضلا عما لا لحم له. وبقية النصوص مختص بذي اللحم لا غير. مضافا إلى الاجماع المحقق في الحرير الممتزج ودم البق والبراغيث والقمل، وإلى صحيح الحلبي: " عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال (عليه السلام): لا وإن كثر ". (* 1)، وصحيح ابن مهزيار: " عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون فيه. فكتب عليه السلام: لا بأس به " (* 2)، وعن نوادر الراوندي: " عن الصلاة