(مسألة 10): قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة. فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط. وله وجه (2).
____________________
المسافر، حتى استعمله علماء العصر فعلا وتقريرا، إلا أني لم أجد به خبرا، ولا من ذكره من الأصحاب ".
(1) لا يخلو من إشكال، إذ لا إطلاق في النصوص يشمل المرأة.
وأما ما في خبر ابن خالد من قوله (عليه السلام): " يجزؤكم أذان جاركم " (* 1) لو سلم شموله المرأة فضعيف السند. وقاعدة الاشتراك لو سلمت اختصت بما إذا كان الرجل موجها إليه الحكم، لا ما إذا كان قيدا لموضوعه كما تقدم في بعض المباحث السابقة.
ثم إنه لو بنى على التعميم اختص بالأذان والسماع المحللين، لأنهما مورد النصوص كما تقدم في المسألة السابقة، لا أقل من عدم الاطلاق الشامل لغيرهما.
(2) كأنه من جهة أن اعتبار التعيين في الأذان كما سيأتي يقتضي اعتباره في السماع المنزل منزلته. لكنه يتوقف على كون البدل هو السماع لا نفس الأذان المسموع، ويلزمه اعتبار تعيين الصلاة المقصودة أيضا، لا مجرد قصد الصلاة في الجملة.
(1) لا يخلو من إشكال، إذ لا إطلاق في النصوص يشمل المرأة.
وأما ما في خبر ابن خالد من قوله (عليه السلام): " يجزؤكم أذان جاركم " (* 1) لو سلم شموله المرأة فضعيف السند. وقاعدة الاشتراك لو سلمت اختصت بما إذا كان الرجل موجها إليه الحكم، لا ما إذا كان قيدا لموضوعه كما تقدم في بعض المباحث السابقة.
ثم إنه لو بنى على التعميم اختص بالأذان والسماع المحللين، لأنهما مورد النصوص كما تقدم في المسألة السابقة، لا أقل من عدم الاطلاق الشامل لغيرهما.
(2) كأنه من جهة أن اعتبار التعيين في الأذان كما سيأتي يقتضي اعتباره في السماع المنزل منزلته. لكنه يتوقف على كون البدل هو السماع لا نفس الأذان المسموع، ويلزمه اعتبار تعيين الصلاة المقصودة أيضا، لا مجرد قصد الصلاة في الجملة.