____________________
ولا فرق فيما ذكرنا بين المقدمات المطلقة كالطهارة، والمختصة بحال الاختيار، لجريان ما ذكرنا في الجميع بنحو واحد.
كما لا فرق أيضا فيه بين القول بوجوب تحصيل المقدمات شرعا أو عقلا قبل الوقت إذا علم بعدم التمكن منها بعده للبناء على الوجوب المعلق أو للبناء على حرمة التفويت عقلا، وبين القول بعدمه، إذ عدم حرمة التفويت لا يلازم عدم صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء. نعم لو ثبت توقيت المقدمات بالوقت كأصل الواجب، كان اللازم الحكم بنفي القضاء، لاستناد العدم إلى العذر لا غير، فيرتفع موضوع القضاء أعني: الفوت أو حكمه.
لكنه يختص حينئذ بالمقدمات المعتبرة مطلقا كالطهارة، لا غيرها مما يسقط في حال الاضطرار، فإن اعتبار سعة الوقت له مما ليس له وجه ظاهر. ومن ذلك تعرف وجه القول باعتبار سعة الوقت للطهارة. فلاحظ وتأمل.
(1) تقدم الكلام في هذه المسألة في فصل الأوقات. فراجع.
(2) لأن الظاهر من الركعة في لسان الشارع مجموع الأفعال حتى
كما لا فرق أيضا فيه بين القول بوجوب تحصيل المقدمات شرعا أو عقلا قبل الوقت إذا علم بعدم التمكن منها بعده للبناء على الوجوب المعلق أو للبناء على حرمة التفويت عقلا، وبين القول بعدمه، إذ عدم حرمة التفويت لا يلازم عدم صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء. نعم لو ثبت توقيت المقدمات بالوقت كأصل الواجب، كان اللازم الحكم بنفي القضاء، لاستناد العدم إلى العذر لا غير، فيرتفع موضوع القضاء أعني: الفوت أو حكمه.
لكنه يختص حينئذ بالمقدمات المعتبرة مطلقا كالطهارة، لا غيرها مما يسقط في حال الاضطرار، فإن اعتبار سعة الوقت له مما ليس له وجه ظاهر. ومن ذلك تعرف وجه القول باعتبار سعة الوقت للطهارة. فلاحظ وتأمل.
(1) تقدم الكلام في هذه المسألة في فصل الأوقات. فراجع.
(2) لأن الظاهر من الركعة في لسان الشارع مجموع الأفعال حتى