____________________
الشهيد (ره): أنه أحتمل كلا منهما. وما عدا الأول من وجوه الترجيح غير ظاهر. والأول إنما يقتضي وجوب ستر الدبر حال الركوع والسجود لا غير، فالبناء عليه متعين، ويتخير في سائر الأحوال. اللهم إلا أن يلزم من نقله من موضع إلى آخر التكشف، فيتعين حينئذ عليه الوضع على الدبر في جميع الأحوال. ومنه يظهر ضعف إطلاق التخيير كما نسب إلى قوم، وقد يظهر من محكي المبسوط.
تنبيه المرأة العارية حكمها حكم الرجل في بدلية الايماء عن الركوع والسجود مطلقا، لأنها أولى من الرجل بالاحتفاظ على بدو العورة، مضافا إلى مصحح زرارة المتقدم (* 1). ولأجل اختصاصه بصورة عدم الأمن من المطلع بقرينة ما فيه من الأمر بوضع اليد على الفرج قبل الصلاة، ووحدة سياقها مع الرجل المحمول جلوسه على خصوص الصورة المذكورة يكون حكمها القيام مع الأمن، لقاعدة الاشتراك المعول عليها عند الأصحاب، كما يظهر من إطلاقهم حكم العاري من دون تعرض لحكم المرأة بالخصوص مما هو ظاهر في الاتفاق على إلحاقها بالرجل، بل لعل ذلك بنفسه كاف في وجوب القيام عليها مع الأمن كالرجل، وإن كان مقتضى القواعد وجوب الجلوس عليها حيث يجب كما في التشهد والتسليم مع التحفظ من بدو العورة. ومن ذلك يظهر أنها لو وجدت ما يستر العورتين وجبت عليها صلاة المختار، إذ لا وجه لرفع اليد عن القواعد الأولية حينئذ، والله سبحانه أعلم.
تنبيه المرأة العارية حكمها حكم الرجل في بدلية الايماء عن الركوع والسجود مطلقا، لأنها أولى من الرجل بالاحتفاظ على بدو العورة، مضافا إلى مصحح زرارة المتقدم (* 1). ولأجل اختصاصه بصورة عدم الأمن من المطلع بقرينة ما فيه من الأمر بوضع اليد على الفرج قبل الصلاة، ووحدة سياقها مع الرجل المحمول جلوسه على خصوص الصورة المذكورة يكون حكمها القيام مع الأمن، لقاعدة الاشتراك المعول عليها عند الأصحاب، كما يظهر من إطلاقهم حكم العاري من دون تعرض لحكم المرأة بالخصوص مما هو ظاهر في الاتفاق على إلحاقها بالرجل، بل لعل ذلك بنفسه كاف في وجوب القيام عليها مع الأمن كالرجل، وإن كان مقتضى القواعد وجوب الجلوس عليها حيث يجب كما في التشهد والتسليم مع التحفظ من بدو العورة. ومن ذلك يظهر أنها لو وجدت ما يستر العورتين وجبت عليها صلاة المختار، إذ لا وجه لرفع اليد عن القواعد الأولية حينئذ، والله سبحانه أعلم.