____________________
لدعوى أن العلم شرط في صحة التكليف كالبلوغ والعقل فلا تكليف بالمانعية بدونه (وإما) لدعوى: أن مقتضى الجمع العرفي بين إطلاقات المانعية في المقام وبين مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد " (* 1) تخصيص المانعية بصورة العلم فلا مانعية مع عدمه.
وفي الجميع ما لا يخفى، إذ الدعوى الأولى: خلاف ظاهر الأدلة، فإن عمدتها الموثق، والسؤال إنما كان فيه عن نفس الموضوعات الواقعية التي تكون موضوعا للعلم والشك. (وأما) الدعوى الثانية: فغريبة جدا، إذ الظهور المذكور إن كان مستنده الوضع فهو خلاف ضرورة العرف واللغة، وإن كان مستنده الانصراف فلا منشأ له. (وأما) الدعوى الثالثة ففيها أن العلم إنما يكون شرطا في حسن العقاب عقلا لا في المصلحة وإلا فلا دليل عليه من عقل أو شرع. (وأما) الدعوى الرابعة: ففيها أن الصحيح إنما تضمن صحة الصلاة مع الغفلة أو اعتقاد العدم وليس له تعرض لما نحن فيه أعني: صورة الالتفات والشك كما لا يخفى.
وقياس المقام عليه قياس مع الفارق.
(المقام الثاني) فيما هو مقتضى الأصول العقلية، فنقول: على تقدير استفادة الشرطية
وفي الجميع ما لا يخفى، إذ الدعوى الأولى: خلاف ظاهر الأدلة، فإن عمدتها الموثق، والسؤال إنما كان فيه عن نفس الموضوعات الواقعية التي تكون موضوعا للعلم والشك. (وأما) الدعوى الثانية: فغريبة جدا، إذ الظهور المذكور إن كان مستنده الوضع فهو خلاف ضرورة العرف واللغة، وإن كان مستنده الانصراف فلا منشأ له. (وأما) الدعوى الثالثة ففيها أن العلم إنما يكون شرطا في حسن العقاب عقلا لا في المصلحة وإلا فلا دليل عليه من عقل أو شرع. (وأما) الدعوى الرابعة: ففيها أن الصحيح إنما تضمن صحة الصلاة مع الغفلة أو اعتقاد العدم وليس له تعرض لما نحن فيه أعني: صورة الالتفات والشك كما لا يخفى.
وقياس المقام عليه قياس مع الفارق.
(المقام الثاني) فيما هو مقتضى الأصول العقلية، فنقول: على تقدير استفادة الشرطية