(مسألة 4): تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة (2)، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا، بل ولو كان المغصوب نعلها.
(مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا، وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها، والفرق بين الصورتين مشكل (3)، وكذا الحكم بالبطلان، لعدم صدق التصرف في ذلك
____________________
(1) لا تخلو العبارة من تشويش، وكان الأولى أن يقال: إذا كان بحيث يتوقف الاستظلال بالخيمة على الطنب أو المسمار المغصوب، بأن يكون محتاجا إليه في نصبها، ولو لم يكن كذلك بحيث لا يتوقف الاستظلال بها حال الصلاة عليه لا يقدح كونه مغصوبا في صحة الصلاة.
(2) إذا كان السجود بالايماء لا وجه للبطلان، إذ لا تصرف في الدابة ينطبق على أفعال الصلاة كما سبق. نعم لو قلنا بأن الجلوس الصلاتي ينطبق على الكون على الدابة، وأن الاستقرار على شئ من أجزاء الصلاة التي يجب فيها التعبد كان البطلان متعينا. وكذا الحال في السرج والوطاء، بل وكذا النعل وإن كان صدق التصرف فيه لا يخلو من خفاء.
(3) يمكن أن يكون الفرق: أن المدفون لا اعتماد عليه ولو بالواسطة
(2) إذا كان السجود بالايماء لا وجه للبطلان، إذ لا تصرف في الدابة ينطبق على أفعال الصلاة كما سبق. نعم لو قلنا بأن الجلوس الصلاتي ينطبق على الكون على الدابة، وأن الاستقرار على شئ من أجزاء الصلاة التي يجب فيها التعبد كان البطلان متعينا. وكذا الحال في السرج والوطاء، بل وكذا النعل وإن كان صدق التصرف فيه لا يخلو من خفاء.
(3) يمكن أن يكون الفرق: أن المدفون لا اعتماد عليه ولو بالواسطة