وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
(الثاني): في حال الاحتضار (2)، وقد مر كيفيته.
(الثالث): حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق (3).
(الرابع): وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
(الخامس): الذبح والنحر (4) بأن يكون المذبح
____________________
(1) العرف يقصر عن إثبات هذه الحدود للاستقبال، وإنما تستفاد من النصوص، والكلام في ذلك كله يأتي إن شاء الله في مبحث القيام.
(2) قد تقدم دليل وجوبه في أحكام الاحتضار. وكذا الثالث والرابع فإن محلهما مبحث الصلاة والدفن. والمراد وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار، وحال الصلاة عليه، وحال الدفن.
(3) يعني: إذا كانت القبلة في ذلك المكان في الجنوب. أما إذا كانت في الشمال كما في المكان الذي يكون في جنوب مكة فيجب الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب. والمدار.
فيجب الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب. والمدار في استقباله أن يكون رأسه إلى يمين المصلي حينما يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره. فراجع.
(4) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر، للنصوص المستفيضة كحسن ابن مسلم: " أستقبل بذبيحتك القبلة " (* 1). ونحوه غيره.
(2) قد تقدم دليل وجوبه في أحكام الاحتضار. وكذا الثالث والرابع فإن محلهما مبحث الصلاة والدفن. والمراد وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار، وحال الصلاة عليه، وحال الدفن.
(3) يعني: إذا كانت القبلة في ذلك المكان في الجنوب. أما إذا كانت في الشمال كما في المكان الذي يكون في جنوب مكة فيجب الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب. والمدار.
فيجب الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب. والمدار في استقباله أن يكون رأسه إلى يمين المصلي حينما يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره. فراجع.
(4) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر، للنصوص المستفيضة كحسن ابن مسلم: " أستقبل بذبيحتك القبلة " (* 1). ونحوه غيره.