فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوي الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر.
وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا (1).
(مسألة 7): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركين في الوقت (2) كالظهرين والعشاءين. ويكفي مسماه. وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه، إلا أنه لا يخلو عن إشكال.
____________________
للمنع. ومورد نصوص جواز العدول هو العدول من اللاحقة إلى السابقة، فلا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. ومن ذلك يظهر وجه الحكم في المسألة اللاحقة.
(1) هذا لا يخلو عن إشكال، لقصور الدليل عن شموله واختصاصه بغيره، مما كان المعدول إليه مكلفا به قبل الشروع في المعدول به. اللهم إلا أن يستفاد العموم بإلغاء خصوصيته عرفا، فلاحظ.
(2) كما نسب إلى المشهور، بل في الذكرى: " إنه كما من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك ". ويدل عليه ما في الذكرى نقلا عن كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر وإنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا. قال: وقال (عليه السلام): وتفريقهما أفضل " (* 1)
(1) هذا لا يخلو عن إشكال، لقصور الدليل عن شموله واختصاصه بغيره، مما كان المعدول إليه مكلفا به قبل الشروع في المعدول به. اللهم إلا أن يستفاد العموم بإلغاء خصوصيته عرفا، فلاحظ.
(2) كما نسب إلى المشهور، بل في الذكرى: " إنه كما من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك ". ويدل عليه ما في الذكرى نقلا عن كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر وإنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا. قال: وقال (عليه السلام): وتفريقهما أفضل " (* 1)