____________________
ذكر الأذان والجماعة وغيرهما من المستحبات في سياق الإقامة بنحو واحد.
ومنها: ما تضمن الأمر بقطع الصلاة عند نسيان الإقامة وحدها أو مع الأذان (* 1). وفيه: أن الأمر فيها يراد منه الجواز أو الاستحباب بقرينة ما دل على جواز المضي وأن جواز القطع أو استحبابه أعم من المدعى كما لا يخفى.
وبالجملة: ليس في النصوص ما هو ظاهر في وجوب الإقامة بنحو معتد به، نعم في موثق عمار: " إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم، وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح " (* 2) وظهوره في وجوب كل من الأذان والإقامة لا مجال لانكاره، وقيام الدليل على جواز ترك الأذان غير كاف في رفع اليد عن ظهوره في وجوب الإقامة، لامكان التفكيك بينهما كما يظهر من ملاحظة نظائره. لكن مع أن ذكره في سياق الأمر بالفصل بينه وبين الإقامة المراد منهما الاستحباب يوجب شيئا من الوهن أنه يمكن معارضته بما دل على أن من صلى بإقامة صلى خلفه صف واحد (* 3) ونحوه مما هو ظاهر في أن الفائدة في مشروعية الإقامة إئتمام الملائكة بالمقيم، لكمال صلاته بحيث يكون تركها موجبا لفوات ائتمامهم به لا بطلان صلاته، كأنه قيل: (ومن صلى بلا إقامة لم يصل خلفه أحد) بل حكي تذييله بذلك في روايات أهل الخلاف. والانصاف أن هذا اللسان في دليل التشريع آب عن الحمل على الوجوب جدا، بل الظاهر أن لا نظير له في الوجبات، وهذا المقدار من الظهور في الاستحباب كاف في صرف ظهور الموثق أو نحوه لو وجد.
ومنها: ما تضمن الأمر بقطع الصلاة عند نسيان الإقامة وحدها أو مع الأذان (* 1). وفيه: أن الأمر فيها يراد منه الجواز أو الاستحباب بقرينة ما دل على جواز المضي وأن جواز القطع أو استحبابه أعم من المدعى كما لا يخفى.
وبالجملة: ليس في النصوص ما هو ظاهر في وجوب الإقامة بنحو معتد به، نعم في موثق عمار: " إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم، وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح " (* 2) وظهوره في وجوب كل من الأذان والإقامة لا مجال لانكاره، وقيام الدليل على جواز ترك الأذان غير كاف في رفع اليد عن ظهوره في وجوب الإقامة، لامكان التفكيك بينهما كما يظهر من ملاحظة نظائره. لكن مع أن ذكره في سياق الأمر بالفصل بينه وبين الإقامة المراد منهما الاستحباب يوجب شيئا من الوهن أنه يمكن معارضته بما دل على أن من صلى بإقامة صلى خلفه صف واحد (* 3) ونحوه مما هو ظاهر في أن الفائدة في مشروعية الإقامة إئتمام الملائكة بالمقيم، لكمال صلاته بحيث يكون تركها موجبا لفوات ائتمامهم به لا بطلان صلاته، كأنه قيل: (ومن صلى بلا إقامة لم يصل خلفه أحد) بل حكي تذييله بذلك في روايات أهل الخلاف. والانصاف أن هذا اللسان في دليل التشريع آب عن الحمل على الوجوب جدا، بل الظاهر أن لا نظير له في الوجبات، وهذا المقدار من الظهور في الاستحباب كاف في صرف ظهور الموثق أو نحوه لو وجد.