(مسألة 3): لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير (2).
____________________
بالمنع منه، لأن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد ومنعه ظاهر ".
لكن ظاهر الكلمات المذكورة أن نزاعهم في الموضوع، وهو إمكان حصول الظن الأقوى من الظن الحاصل من استقرار سيرة المسلمين. وعليه فلا يبعد اختلاف ذلك باختلاف الموارد، ولا نزاع في الحكم حينئذ. وهذا كله في قبلة بلد المسلمين. أما غيرها من الأمارات فسيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
(1) لمنافاته لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (* 1)، ولما في موثق سماعة:
" اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك " (* 2).
(2) لاطلاق أدلته الشامل للأعمى والبصير. وما في كلامهم من أن
لكن ظاهر الكلمات المذكورة أن نزاعهم في الموضوع، وهو إمكان حصول الظن الأقوى من الظن الحاصل من استقرار سيرة المسلمين. وعليه فلا يبعد اختلاف ذلك باختلاف الموارد، ولا نزاع في الحكم حينئذ. وهذا كله في قبلة بلد المسلمين. أما غيرها من الأمارات فسيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
(1) لمنافاته لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (* 1)، ولما في موثق سماعة:
" اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك " (* 2).
(2) لاطلاق أدلته الشامل للأعمى والبصير. وما في كلامهم من أن