(مسألة 16): الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر (2)، ولو كان بيده، أو يد زوجته، أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين (3) وأما الستر الصلاتي: فلا يكفي فيه ذلك (4) ولو حال الاضطرار بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار. نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش: فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار.
وكذا يجزئ مثل القطن والصوف غير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.
____________________
(1) ينشأ من ظهور النص والفتوى في اعتبار التستر بما هو خارج عن المصلي. ومن أن المتيقن اعتبار التستر بالخارج في الجملة، أما وجوب استقلاله في الستر به فمما لا دليل عليه، والأصل البراءة. واستقرب في محكي الذكرى البطلان. وظاهر محكي نهاية الإحكام: الصحة. وهو الأقوى. ولذا لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بوضع خرقة فوق القبل إذا كان مستورا من الجانبين بالفخذين، ولا يتوقف حصول التستر الواجب على لفه بالخرقة.
(2) هذا مما لا إشكال فيه بأقل تأمل في أدلته.
(3) كما في النص.
(4) بلا خلاف ولا إشكال، لما يظهر من النصوص من اعتبار
(2) هذا مما لا إشكال فيه بأقل تأمل في أدلته.
(3) كما في النص.
(4) بلا خلاف ولا إشكال، لما يظهر من النصوص من اعتبار