____________________
الرجل الحرير والديباج إلا في حال الحرب " (* 1). ونحوه في المنع غيره.
(1) إجماعا حكي عن جماعة كثيرة. ويقتضيه قولهم (عليهم السلام): " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (* 2)، وقولهم (عليهم السلام): " وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (* 3)، وحديث رفع التسعة المشهور ومنها الاضطرار (* 4). ولو أريد من الاضطرار ما ترتفع به القدرة عقلا كفى حكم العقل بقبح التكليف. كما هو ظاهر.
(2) إجماعا كما عن جماعة كثيرة أيضا، ويشهد له مرسل ابن بكير المتقدم، وموثق سماعة: " عن لباس الحرير والديباج. فقال (عليه السلام):
أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل " (* 5). ونحوهما غيرهما.
(3) أما في الضرورة: فالظاهر أنه لا إشكال فيه، لأن الصلاة لا تسقط حينئذ قطعا، وسيأتي التعرض له في المسألة الثامنة والثلاثين.
وأما في حال الحرب: فهو المعروف، بل حكي الاجماع على عدم الفصل بين الجوازين. ودليله غير ظاهر، إذ النصوص المتضمنة لاستثناء الحرب ظاهرة في الحكم التكليفي. (وما في الجواهر) من عمومها للوضعي المقدم على عموم المانعية وإن كان بينهما العموم من وجه بفهم الأصحاب، ومناسبة التخفيف. (في غير محله)، فالبناء على نفي المانعية
(1) إجماعا حكي عن جماعة كثيرة. ويقتضيه قولهم (عليهم السلام): " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (* 2)، وقولهم (عليهم السلام): " وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (* 3)، وحديث رفع التسعة المشهور ومنها الاضطرار (* 4). ولو أريد من الاضطرار ما ترتفع به القدرة عقلا كفى حكم العقل بقبح التكليف. كما هو ظاهر.
(2) إجماعا كما عن جماعة كثيرة أيضا، ويشهد له مرسل ابن بكير المتقدم، وموثق سماعة: " عن لباس الحرير والديباج. فقال (عليه السلام):
أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل " (* 5). ونحوهما غيرهما.
(3) أما في الضرورة: فالظاهر أنه لا إشكال فيه، لأن الصلاة لا تسقط حينئذ قطعا، وسيأتي التعرض له في المسألة الثامنة والثلاثين.
وأما في حال الحرب: فهو المعروف، بل حكي الاجماع على عدم الفصل بين الجوازين. ودليله غير ظاهر، إذ النصوص المتضمنة لاستثناء الحرب ظاهرة في الحكم التكليفي. (وما في الجواهر) من عمومها للوضعي المقدم على عموم المانعية وإن كان بينهما العموم من وجه بفهم الأصحاب، ومناسبة التخفيف. (في غير محله)، فالبناء على نفي المانعية