(مسألة 8): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة (2)، بخلاف الأذان. نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة (3).
____________________
(1) على المشهور كما عن غير واحد، لموثق لموثق عمار المتقدم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟
قال (عليه السلام): لا ولكن يؤذن ويقيم " (* 1). ونوقش فيه: تارة:
بضعف السند، لاشتماله على الفطحية، وأخرى: بمعارضته برواية أبي مريم المتقدمة في سماع الأذان، المتضمنة لاجتزاء إمام الجماعة بسماع الأذان من غير أحد المأمومين. ويدفع الأولى: أن التحقيق حجية خبر الثقة وإن كان فطحيا. مع أن الضعف لو تم منجبر بالعمل. والثانية: بإمكان أن يكون الاكتفاء بالسماع كان من جهة نية الجماعة، وليس في الخبر دلالة على الاجتزاء بالسماع مطلقا ولو لم يكن قاصدا للجماعة حال السماع، كما أشار إلى ذلك في محكي الذكرى.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة السادسة. لكنه أجاز البناء في الإقامة هناك، وهنا جزم بالإعادة. والفرق بين المسألتين غير ظاهر. فتأمل.
(3) قال في الشرائع في المسألة الأولى: " من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ يستحب له استئنافه ويجوز البناء ". وقال في المسألة التاسعة: " من أحدث في أثناء الأذان والإقامة تطهر وبنى، والأفضل أن
قال (عليه السلام): لا ولكن يؤذن ويقيم " (* 1). ونوقش فيه: تارة:
بضعف السند، لاشتماله على الفطحية، وأخرى: بمعارضته برواية أبي مريم المتقدمة في سماع الأذان، المتضمنة لاجتزاء إمام الجماعة بسماع الأذان من غير أحد المأمومين. ويدفع الأولى: أن التحقيق حجية خبر الثقة وإن كان فطحيا. مع أن الضعف لو تم منجبر بالعمل. والثانية: بإمكان أن يكون الاكتفاء بالسماع كان من جهة نية الجماعة، وليس في الخبر دلالة على الاجتزاء بالسماع مطلقا ولو لم يكن قاصدا للجماعة حال السماع، كما أشار إلى ذلك في محكي الذكرى.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة السادسة. لكنه أجاز البناء في الإقامة هناك، وهنا جزم بالإعادة. والفرق بين المسألتين غير ظاهر. فتأمل.
(3) قال في الشرائع في المسألة الأولى: " من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ يستحب له استئنافه ويجوز البناء ". وقال في المسألة التاسعة: " من أحدث في أثناء الأذان والإقامة تطهر وبنى، والأفضل أن