(الرابع عشر): لبس المرأة قلادتها.
فصل في مكان المصلي والمراد به ما أستقر عليه (1) ولو بوسائط، وما شغله
____________________
فصل في مكان المصلي (1) حكي عن جماعة منهم فخر الدين وجامع المقاصد والأردبيلي التصريح بأن المكان في عرف الفقهاء بين معنيين: أحدهما باعتبار إباحته، والآخر باعتبار طهارته. قال في جامع المقاصد: " ومن شروط الصلاة المكان المخصوص بالاتفاق، ويراد به باعتبار إباحة الصلاة فيه وعدمها. الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه بوسائط، وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. والشارح الفاضل ولد المصنف عرف المكان باعتبار الأول في نظر الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثيابه، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره ". وأورده عليه فيما عن جامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب كما في المدارك، وكذا واضع الثوب المغصوب