وإن أخل بها جاهلا (2) أو ناسيا أو غافلا (3) أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته (4)،
____________________
فصل في أحكام الخلل (1) إجماعا محققا ومستفيضا، كما في المستند، لفوات المشروط بفوات شرطه، ولحديث: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (* 1). ونحوه غيره، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الاستدبار وغيره.
(2) يعني: بالحكم قاصرا أو مقصرا.
(3) متعلقهما أعم من الحكم والموضوع. وسيجئ التعرض لحكمها إن شاء الله.
(4) كما هو المشهور، بل عن جماعة الاجماع عليه، لصحيح معاوية ابن عمار: " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا. فقال (عليه السلام) له:
قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة " (* 2)، وخبر الحسين
(2) يعني: بالحكم قاصرا أو مقصرا.
(3) متعلقهما أعم من الحكم والموضوع. وسيجئ التعرض لحكمها إن شاء الله.
(4) كما هو المشهور، بل عن جماعة الاجماع عليه، لصحيح معاوية ابن عمار: " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا. فقال (عليه السلام) له:
قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة " (* 2)، وخبر الحسين