____________________
ولا ينافيه ما فيه من مواضبة أبيه (عليه السلام) على الجلوس فيهما، لقرب حمله على العذر، كما يشير إليه خبر سدير: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال (على السلام): ما أصليهما إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن " (* 1). نعم قد ينافي ذلك ما دل على أنهما تعدان بركعة فإن ذلك إنما يكون مع الجلوس فيهما. اللهم إلا أن يقال: إنهما في حال القيام أيضا تعدان بركعة مع غض النظر عن فضل القيام، فإن القيام له فضل في نفسه لا يرتبط بالركعتين. لأنه مستحب نفسي، وليس كالقيام المشروع في غيرهما من النوافل، فإنه مستحب غيري. أو يراد أن ذلك إنما هو في أصل التشريع، فلا ينافي أفضلية القيام بدلا عن الجلوس، وإن عدت بالقيام ركعتين، وتكون النوافل حينئذ خمسا وثلاثين، فإن ذلك العدد بالعرض لا بالأصل، كما أن جواز الجلوس في عامة النوافل يوجب رجوع النوافل إلى سبع عشرة ركعة بالعرض. فلاحظ.
(1) لما قد يظهر من كلام جماعة حيث اقتصروا على فعلها جالسا من تعين الجلوس فيهما. ومثله ظاهر بعض النصوص.
(2) على المشهور شهرة عظيمة ويشهد به النصوص، فقد روى ذلك الفضل بن شاذان (* 2) والبزنطي (* 3) ويعقوب بن يقطين (* 4) ومراد بن
(1) لما قد يظهر من كلام جماعة حيث اقتصروا على فعلها جالسا من تعين الجلوس فيهما. ومثله ظاهر بعض النصوص.
(2) على المشهور شهرة عظيمة ويشهد به النصوص، فقد روى ذلك الفضل بن شاذان (* 2) والبزنطي (* 3) ويعقوب بن يقطين (* 4) ومراد بن