____________________
فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي؟ قال (عليه السلام): نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء "، وخبر خالد بن أبي إسماعيل: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يصلي فوق أبي قبيس مستقبل القبلة. فقال (عليه السلام): لا بأس " (* 2) (1) كما عن الأكثر، لصحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أم فيه شئ من البيت؟ قال (عليه السلام):
لا ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء " (* 3). ومثله في الدلالة على أن فيه قبر إسماعيل أو عذارى بناته، أو قبول جملة وافرة من النصوص مذكورة في أبواب الطواف من الوسائل (* 4). ومنه يظهر ضعف ما عن نهاية الإحكام والتذكرة:
من جواز استقباله لأنه عندنا من الكعبة. وما في الذكرى: من أن ظاهر الأصحاب أن الحجر من الكعبة بأسره، وأنه قد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكذلك كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ونقل عنه (صلى الله عليه وآله) الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك أحتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى ما كان. ولأن الطواف يجب خارجه، وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها وفي الطواف خارجه. وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف إنتهى. وعن جماعة من علمائنا الاعتراف بعدم الوقوف
لا ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء " (* 3). ومثله في الدلالة على أن فيه قبر إسماعيل أو عذارى بناته، أو قبول جملة وافرة من النصوص مذكورة في أبواب الطواف من الوسائل (* 4). ومنه يظهر ضعف ما عن نهاية الإحكام والتذكرة:
من جواز استقباله لأنه عندنا من الكعبة. وما في الذكرى: من أن ظاهر الأصحاب أن الحجر من الكعبة بأسره، وأنه قد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكذلك كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ونقل عنه (صلى الله عليه وآله) الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك أحتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى ما كان. ولأن الطواف يجب خارجه، وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها وفي الطواف خارجه. وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف إنتهى. وعن جماعة من علمائنا الاعتراف بعدم الوقوف