(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه (2) كما بين الصفين من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو
____________________
(1) كأنه لوجوب النية الجزمية، وتوضيح ذلك: أن إرادة الصلاة لما كانت متعلقة بالصلاة التامة، والصلاة الناقصة ليست مرادة، فمع كون الصلاة في معرض النقصان تكون الإرادة لها غير فعلية، بل معلقة على تقدير عروض المبطل، ويعتبر في صحة العبادة الإرادة الفعلية. نعم إذا كان احتمال النقصان غير معتد به عند العقلاء لكونه ضعيفا لم يكن منافيا لتحقق الإرادة الفعلية. وفيه: أولا: أنه مع وجود التقدير المعلق عليه الإرادة واقعا تكون فعلية وإلا كان خلفا. وثانيا: أنه لا دليل على اعتبار الإرادة الفعلية في حصول التعبد عند العقلاء، فكما تكفي الإرادة الفعلية في حصوله تكفي الإرادة الاحتمالية التقديرية فيه كما في جميع موارد الاحتياط. ودعوى أن الاكتفاء بها إنما يكون في ظرف امتناع الإرادة الجزمية ممنوعة جدا، والرجوع إلى العقلاء أقوى شاهد عليه، وقد تقدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار وإن لم يكن عن اجتهاد أو تقليد، فالشرط المذكور غير ظاهر.
(2) هذا الشرط مبني على أن أفعال الصلاة وواجباتها من قبيل الأكوان لتتحد مع الكون المحرم، ويمتنع التقرب بها، وقد تقدم الكلام فيه.
(2) هذا الشرط مبني على أن أفعال الصلاة وواجباتها من قبيل الأكوان لتتحد مع الكون المحرم، ويمتنع التقرب بها، وقد تقدم الكلام فيه.