____________________
والإبريسم، ولو سلم فالنصوص الدالة على جواز لبس الحرير الممزوج بغيره ونحوه دالة على استثنائه.
(1) كما هو المشهور، وفي المدارك: أنه المعروف من مذهب الأصحاب، للأصل بعد عدم الدليل على حرمته، إذ أدلة المنع مختصة باللبس صريحا أو ظاهرا كما أعترف به غير واحد، وإطلاق بعض النصوص منزل عليه للانصراف إليه. مضافا إلى صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج، والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال (عليه السلام):
يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " (* 1). وفي خبر مسمع: " لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه " (* 2) فما عن المبسوط من المنع من فرشه والتدثر به والاتكاء وإسباله سترا ضعيف، ومن ذلك تعرف جواز الركوب عليه.
(2) فعن غير واحد منهم جامع المقاصد والمسالك جوازه، وعن مجمع البرهان: " إن كان عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر به والالتحاف ". وفي المدارك: " وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به. أما التدثر: فالأظهر تحريمه، لصدق اسم اللبس عليه ". وفي حاشيتها:
" هذا لا يخلو من تأمل ولذا حكم جده بأنه مثل الافتراش. فتأمل ".
ومنشأ الخلاف اختلافهم في صدق اللبس وعدمه، وفي الجواهر: " الظاهر
(1) كما هو المشهور، وفي المدارك: أنه المعروف من مذهب الأصحاب، للأصل بعد عدم الدليل على حرمته، إذ أدلة المنع مختصة باللبس صريحا أو ظاهرا كما أعترف به غير واحد، وإطلاق بعض النصوص منزل عليه للانصراف إليه. مضافا إلى صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج، والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال (عليه السلام):
يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " (* 1). وفي خبر مسمع: " لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه " (* 2) فما عن المبسوط من المنع من فرشه والتدثر به والاتكاء وإسباله سترا ضعيف، ومن ذلك تعرف جواز الركوب عليه.
(2) فعن غير واحد منهم جامع المقاصد والمسالك جوازه، وعن مجمع البرهان: " إن كان عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر به والالتحاف ". وفي المدارك: " وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به. أما التدثر: فالأظهر تحريمه، لصدق اسم اللبس عليه ". وفي حاشيتها:
" هذا لا يخلو من تأمل ولذا حكم جده بأنه مثل الافتراش. فتأمل ".
ومنشأ الخلاف اختلافهم في صدق اللبس وعدمه، وفي الجواهر: " الظاهر