نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.
(مسألة 20): إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الاتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز (2). نعم لو كان
____________________
ينافي التعبد بالصلاة. وإن كان من جهة كونه من الكلام المبطل عمدا، فهو مع أنه مختص بالمستحب الكلامي، ولا يجري في الفعل المستحب كجلسة الاستراحة ونحوها لا يتم، لأن المستحبات الكلامية كلها من قبيل الذكر والدعاء، ومثله غير مبطل، وقد عرفت أن تحريمه غير ثابت كي تمكن دعوى الابطال به بناء على إبطال الدعاء والذكر المحرمين.
(1) قد عرفت أن هذا الوجوب عرضي جاء من وجوب إيقاع الركعة في الوقت.
(2) إما لأن الترتيب شرط ذكري لا واقعي، والمفروض في الشك أن الظهر على تقدير تركها متروكة نسيانا فلا ترتيب ولا تجاوز. وإما لأن الترتيب كما يعتبر في الأجزاء السابقة على الشك يعتبر في الأجزاء اللاحقة له أيضا فإجراؤها لاثبات صحة الأجزاء السابقة لا يجدي في إحراز صحة الأجزاء اللاحقة.
وفيه: أنه يكفي في جريان قاعدة التجاوز شرطية الترتيب بلحاظ الجعل الأولي وإن انتفت بلحاظ الجعل الثانوي الثابت من جهة النسيان وقد صرح في صحيح زرارة بجريانها إذا شك في القراءة وهو في الركوع (* 1)
(1) قد عرفت أن هذا الوجوب عرضي جاء من وجوب إيقاع الركعة في الوقت.
(2) إما لأن الترتيب شرط ذكري لا واقعي، والمفروض في الشك أن الظهر على تقدير تركها متروكة نسيانا فلا ترتيب ولا تجاوز. وإما لأن الترتيب كما يعتبر في الأجزاء السابقة على الشك يعتبر في الأجزاء اللاحقة له أيضا فإجراؤها لاثبات صحة الأجزاء السابقة لا يجدي في إحراز صحة الأجزاء اللاحقة.
وفيه: أنه يكفي في جريان قاعدة التجاوز شرطية الترتيب بلحاظ الجعل الأولي وإن انتفت بلحاظ الجعل الثانوي الثابت من جهة النسيان وقد صرح في صحيح زرارة بجريانها إذا شك في القراءة وهو في الركوع (* 1)