____________________
(1) قد أشرنا في تعليقتنا على الكفاية إلى أن العمدة في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عند الاضطرار إلى ارتكاب بعض غير معين من الأطراف كما إذا علم بنجاسة أحد إنائين واضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بعينه هو أن دليل نفي الاضطرار يقتصر في تقييده لاطلاق الأحكام على القدر اللازم في رفع الاضطرار، ولا يجوز التعدي عن المقدار اللازم إلى ما هو أوسع منه، وحيث أنه يكفي في رفع الاضطرار تقييد وجوب الاجتناب عن النجس بحال ارتكاب الآخر المشتبه به، يكون التكليف في حال الاضطرار إلى أحدهما باقيا بحاله، غايته أنه لا يجب الاجتناب عنه مطلقا، بل في خصوص حال ارتكاب الآخر، فإن مثل هذا التكليف المقيد على النحو المذكور لا يوجب الوقوع في الضرر، فيبقى بحاله، وإنما الموجب له بقاؤه على إطلاقه، فيرفع إطلاقه، وحينئذ فلا يجوز ارتكابهما معا، إذ في ذلك مخالفة للتكليف المعلوم بالاجمال، إذ المفروض ثبوت التكليف في ظرف ارتكاب الآخر، وقد ارتكبه، فيكون معصية قطعية.
هذا وقد أشرنا في التعليقة إلى أن الارتكاب المأخوذ شرطا لثبوت التكليف ليس مطلق الارتكاب، بل خصوص الارتكاب الرافع للاضطرار ولذا لو ارتكب أحدهما ثم ارتفع الاجمال فتبين ارتكاب النجس وبقاء الطاهر لم يحرم الطاهر حينئذ لئلا يلزم مخالفة التكليف المشروط بشرط حاصل بل يجوز ارتكابه، لأن ارتكابه حينئذ ليس ارتكابا رافعا للاضطرار، لارتفاع الاضطرار بارتكاب الأول النجس، فلا يكون ارتكاب الطاهر الشرط في ثبوت التكليف بالنجس.
هذا وقد أشرنا في التعليقة إلى أن الارتكاب المأخوذ شرطا لثبوت التكليف ليس مطلق الارتكاب، بل خصوص الارتكاب الرافع للاضطرار ولذا لو ارتكب أحدهما ثم ارتفع الاجمال فتبين ارتكاب النجس وبقاء الطاهر لم يحرم الطاهر حينئذ لئلا يلزم مخالفة التكليف المشروط بشرط حاصل بل يجوز ارتكابه، لأن ارتكابه حينئذ ليس ارتكابا رافعا للاضطرار، لارتفاع الاضطرار بارتكاب الأول النجس، فلا يكون ارتكاب الطاهر الشرط في ثبوت التكليف بالنجس.