(مسألة 41): يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء، ولو كان كان بأزيد من عوض المثل (2) ما لم يجحف بماله، ولم يضر بحاله. ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج. بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
____________________
(1) يشكل بأنه خلاف إطلاق قوله (عليه السلام): " لا تحل الصلاة في حرير محض " (* 1). نعم قد يدعى انصرافه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع إلى خصوص اللبس المحرم، فإذا حل اللبس لم يكن مانعا من الصلاة، كما تقدم في صحة الصلاة في الحرير في الحرب وللنساء. لكن ذلك لو تم اختص بما إذا كان الحل لعدم مقتضي الحرمة كما في الموردين المذكورين لا لمزاحمتها بما يوجب الترخيص كالضرورة وللصبي، فالبناء على البطلان أوفق بإطلاق أدلة المانعية. نعم لو كان دليل بالخصوص على جواز لبسه أمكن التمسك بإطلاقه المقامي على جواز لبسه في الصلاة، فتأمل جيدا.
(2) فإن ذلك كله مقتضى إطلاق دليل شرطيته للواجب المطلق الذي يجب تحصيل مقدماته على كل حال. نعم قد يقال: إن الشراء بأكثر من ثمن المثل ضرر مالي منفي بقاعدة الضرر فيسقط. ويشكل بأنه يتم لو لم يكن وجوب التستر في الصلاة من الأحكام الضررية، إذ حينئذ تكون قاعدة الضرر حاكمة على دليله، مقتضية لتخصيصه بغير صورة لزوم الضرر المالي كما في سائر الموارد، لكنه ليس كذلك، فإنه حكم ضرري، فيكون دليله
(2) فإن ذلك كله مقتضى إطلاق دليل شرطيته للواجب المطلق الذي يجب تحصيل مقدماته على كل حال. نعم قد يقال: إن الشراء بأكثر من ثمن المثل ضرر مالي منفي بقاعدة الضرر فيسقط. ويشكل بأنه يتم لو لم يكن وجوب التستر في الصلاة من الأحكام الضررية، إذ حينئذ تكون قاعدة الضرر حاكمة على دليله، مقتضية لتخصيصه بغير صورة لزوم الضرر المالي كما في سائر الموارد، لكنه ليس كذلك، فإنه حكم ضرري، فيكون دليله