(مسألة 4): في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال، بل المنع لا يخلو عن قوة (2). نعم لا بأس
____________________
محمد بن الحسين: " إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الهادي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج. قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت:
هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إلي:
لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (* 1). ولعل المراد أنهما ممسوخان بالمزج، لا أن الرمل في نفسه ممسوخ، إذ لا إشكال في كونه أرضا، ولا في جواز السجود عليه، لكن عن الصدوق وعلي بن عيسى روايته: " فإنه من الرمل والملح والملح سبخ " (* 2).
(1) هو طين أحمر لم يخرج بحمرته عن كونه أرضا يؤتى به من (إيروان) على ما في التحفة الفارسية، وفي الجواهر في مبحث الربا:
جزم بأنه الذي يؤتي به من قبر ذي القرنين. ويشهد له روايتا المصباح (* 3) ومكارم الأخلاق (* 4). والطين المختوم: طين أبيض على ما رأيته لم يخرج عن كونه أرضا، وببالي أن في التحفة ذكر أنه يؤتى به من بعض جزائر الغرب، وذكر وجها لتسميته بالمختوم فراجع.
(2) نسبة الأكل واللبس في قوله (عليه السلام): " إلا ما أكل ولبس "
هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إلي:
لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (* 1). ولعل المراد أنهما ممسوخان بالمزج، لا أن الرمل في نفسه ممسوخ، إذ لا إشكال في كونه أرضا، ولا في جواز السجود عليه، لكن عن الصدوق وعلي بن عيسى روايته: " فإنه من الرمل والملح والملح سبخ " (* 2).
(1) هو طين أحمر لم يخرج بحمرته عن كونه أرضا يؤتى به من (إيروان) على ما في التحفة الفارسية، وفي الجواهر في مبحث الربا:
جزم بأنه الذي يؤتي به من قبر ذي القرنين. ويشهد له روايتا المصباح (* 3) ومكارم الأخلاق (* 4). والطين المختوم: طين أبيض على ما رأيته لم يخرج عن كونه أرضا، وببالي أن في التحفة ذكر أنه يؤتى به من بعض جزائر الغرب، وذكر وجها لتسميته بالمختوم فراجع.
(2) نسبة الأكل واللبس في قوله (عليه السلام): " إلا ما أكل ولبس "