مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٦٠٥
مبصرا (1)، بصيرا بمعرفة الأوقات (2)، وأن يكون على مرتفع (3) منارة أو غيرها.
(مسألة 4): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما (4)، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع (5).
____________________
(1) كما عن المشهور، بل عن التذكرة: الاجماع عليه. وهو العمدة فيه.
(2) بلا خلاف، بل نسب إلى فتوى العلماء. وهو العمدة فيه. قال في الجواهر: " وليس ذلك شرطا قطعا لجواز الاعتداد بأذان الجاهل بلا خلاف في كشف اللثام بل إجماعا في المسالك ".
(3) لما في صحيح ابن سنان: " أنه (صلى الله عليه وآله) كان يقول لبلال إذا أذن:
أعل فوق الجدار وأرفع صوتك بالأذان " (* 1).
(4) كما عن غير واحد، بل نسب إلى الأكثر، لحرمة قطع الفريضة واختصاص النصوص الآتية الدالة على جواز القطع لتداركهما بصورة النسيان نعم عن الشيخ في النهاية والحلي: أنه إن نسيهما ودخل في الصلاة مضى ولم يرجع، وإن تركهما متعمدا رجع ما لم يركع. ووجهه غير ظاهر.
(5) كما هو المشهور، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: إذا أفتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم وأستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك " (* 2). نعم يعارضه صحيح زرارة: " سألت أبا (جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (عليه السلام):

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست