____________________
وقتها، شرعت كذلك لمصلحة أخرى، لا أنها واقعة في وقتها، وواجدة لمصلحته، لتكون أداء، كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة (* 1)، فالمراد من الوقت فيها مجرد الزمان الذي يصح فيه الفعل لا غير، إذ حملها على بقية النصوص أولى من العكس. فلاحظ.
(1) اتفاقا كما عن كشف اللثام، والرياض، وظاهر المدارك) والمفاتيح ويشهد له جملة وافرة من النصوص، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: " قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم. وقال: إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي في الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله.
فقال (عليه السلام): قرة عين والله قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل أول الليل. وقال (عليه السلام) القضاء بالنهار أفضل " (* 2). وزاد في رواية الشيخ: " قلت: فإن من نسائنا أبكارا.. إلى أن قال: فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء " (* 3). وفي صحيح محمد عن أحدهما: " الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال (عليه السلام):
لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (* 4). وفي روايته الأخرى: " عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي
(1) اتفاقا كما عن كشف اللثام، والرياض، وظاهر المدارك) والمفاتيح ويشهد له جملة وافرة من النصوص، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: " قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم. وقال: إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي في الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله.
فقال (عليه السلام): قرة عين والله قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل أول الليل. وقال (عليه السلام) القضاء بالنهار أفضل " (* 2). وزاد في رواية الشيخ: " قلت: فإن من نسائنا أبكارا.. إلى أن قال: فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء " (* 3). وفي صحيح محمد عن أحدهما: " الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال (عليه السلام):
لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (* 4). وفي روايته الأخرى: " عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي