(مسألة 46): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر (2) وأحتمل وجوده في آخر الوقت.
(مسألة 47): إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما (3)،
____________________
للمأمومين خصوصية عن غيرهم من العراة. لا يسوغ رفع اليد عن الموثق ولا سيما بعد اعتماد من الأساطين عليه. وما عن كشف اللثام من احتمال إرادة الايماء من قوله (عليه السلام): " وهم يركعون.. " بعيد جدا مخالف للظاهر، فالعمل على الموثق متعين.
(1) الوجه في الجمع بين الصلاتين على النحو المذكور قد تقدم في المسألة الثالثة والأربعين.
(2) كما عن السيد وسلار، ومال إليه في المعتبر. وعن الشيخ في النهاية: جواز الصلاة في سعة الوقت. وقد أشرنا مكررا إلى أن إطلاق أدلة البدلية يقتضي جواز البدار لذوي الأعذار. إلا أن مناسبة الحكم والموضوع وكون البدلية من جهة الاضطرار قرينة على إرادة جعل البدلية حيث يتعذر الامتثال الاختياري في تمام الوقت. وعليه فالصحة في أول الوقت أو في أثنائه تدور على استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت، فإن استمر صح الفعل الاضطراري أول الوقت وإن احتمل حاله ارتفاع الاضطرار، وإن لم يستمر لم يصح الاضطراري وإن عمل حاله باستمرار الاضطرار.
(3) لأن العلم الاجمالي بالتكليف بالاجتناب عن الذهب أو الحرير أو
(1) الوجه في الجمع بين الصلاتين على النحو المذكور قد تقدم في المسألة الثالثة والأربعين.
(2) كما عن السيد وسلار، ومال إليه في المعتبر. وعن الشيخ في النهاية: جواز الصلاة في سعة الوقت. وقد أشرنا مكررا إلى أن إطلاق أدلة البدلية يقتضي جواز البدار لذوي الأعذار. إلا أن مناسبة الحكم والموضوع وكون البدلية من جهة الاضطرار قرينة على إرادة جعل البدلية حيث يتعذر الامتثال الاختياري في تمام الوقت. وعليه فالصحة في أول الوقت أو في أثنائه تدور على استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت، فإن استمر صح الفعل الاضطراري أول الوقت وإن احتمل حاله ارتفاع الاضطرار، وإن لم يستمر لم يصح الاضطراري وإن عمل حاله باستمرار الاضطرار.
(3) لأن العلم الاجمالي بالتكليف بالاجتناب عن الذهب أو الحرير أو