(مسألة 10): قد. لكنه مشكل (2). نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال (3).
(مسألة 10): قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر (4)، وهو ممنوع
____________________
وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلف، فلا تصح الإجارة عليه.
وفيه: أن ذلك لو سلم فإنما يمنع من وقوع الإجارة على الأذان بعنوان النيابة، أما لو كان على الأذان المأتي به لصلاة الأجير لغرض للمستأجر في ذلك، كأن يريد أن يصلي بصلاته، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية والأخروية، فلا يصلح للمنع عنها. فالعمدة في المنع: أن الأذان وغيره من العبادات مما كان البعث إلى فعله بعنوان كونه للفاعل لا لغيره، والإجارة عليه تستوجب كونه ملكا للمستأجر، فلا تكون حينئذ موضوعا للطلب.
فإذا لم تكن الإجازة منافية لذلك لم يكن موجب للبطلان.
(1) كما عن السيد والكاشاني. وعن الذكرى والبحار وتجارة مجمع البرهان: أنه متجه. وعن المدارك: أنه لا بأس به. لما عرفت من عدم كونه عبادة عندهم فلا يجري فيه ما سبق. نعم إذا جئ به على أنه عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه على ما عرفت.
(2) كأنه احتمال صلاحية ما سبق من الاجماع المحكي وغيره للدليلية على المنع من كل وجه.
(3) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة كثيرة، لأنه من مصالح المسلمين المعد لها بيت المال. وليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق أمثاله من الموظفين لمصالح المسلمين العامة كالقاضي والوالي وغيرهما.
(4) حكى في الجواهر احتمال عدم قدحه فيه عن بعض، وقال:
وفيه: أن ذلك لو سلم فإنما يمنع من وقوع الإجارة على الأذان بعنوان النيابة، أما لو كان على الأذان المأتي به لصلاة الأجير لغرض للمستأجر في ذلك، كأن يريد أن يصلي بصلاته، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية والأخروية، فلا يصلح للمنع عنها. فالعمدة في المنع: أن الأذان وغيره من العبادات مما كان البعث إلى فعله بعنوان كونه للفاعل لا لغيره، والإجارة عليه تستوجب كونه ملكا للمستأجر، فلا تكون حينئذ موضوعا للطلب.
فإذا لم تكن الإجازة منافية لذلك لم يكن موجب للبطلان.
(1) كما عن السيد والكاشاني. وعن الذكرى والبحار وتجارة مجمع البرهان: أنه متجه. وعن المدارك: أنه لا بأس به. لما عرفت من عدم كونه عبادة عندهم فلا يجري فيه ما سبق. نعم إذا جئ به على أنه عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه على ما عرفت.
(2) كأنه احتمال صلاحية ما سبق من الاجماع المحكي وغيره للدليلية على المنع من كل وجه.
(3) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة كثيرة، لأنه من مصالح المسلمين المعد لها بيت المال. وليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق أمثاله من الموظفين لمصالح المسلمين العامة كالقاضي والوالي وغيرهما.
(4) حكى في الجواهر احتمال عدم قدحه فيه عن بعض، وقال: