الخامس: عند غروب الشمس (2) أي: قبيل الغروب.
وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها (3). وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
فصل في أحكام الأوقات (مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطلت (4)
____________________
(1) كما يقتضيه التعبير عنه بالاستواء في رواية المناهي (* 1)، وعبر عنه في رواية الجعفري بانتصاف النهار، وبقرينة قوله (عليه السلام): " فإذا زالت.. " لا يراد منه انتصاف ما بين الطلوع والغروب، فلا يبعد أن يكون المراد نصف ما بين الفجر والغروب.
(2) المعبر عنه بالاصفرار والاحمرار في روايات صلاة الطواف (* 2) (3) كما صرح به في الجواهر وحكاه عن بعض، لأن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات. وفيه: أن مقتضى الاطلاق ولا سيما بملاحظة التعليل في بعضها كراهة صرف وجود الصلاة فيها لا مجرد الشروع. نعم قد يزاحم ذلك كراهة قطع النافلة.
فتأمل جيدا فصل في أحكام الأوقات (4) بلا خلاف ولا إشكال، ويقتضيه مضافا إلى ما دل على اعتبار
(2) المعبر عنه بالاصفرار والاحمرار في روايات صلاة الطواف (* 2) (3) كما صرح به في الجواهر وحكاه عن بعض، لأن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات. وفيه: أن مقتضى الاطلاق ولا سيما بملاحظة التعليل في بعضها كراهة صرف وجود الصلاة فيها لا مجرد الشروع. نعم قد يزاحم ذلك كراهة قطع النافلة.
فتأمل جيدا فصل في أحكام الأوقات (4) بلا خلاف ولا إشكال، ويقتضيه مضافا إلى ما دل على اعتبار