(مسألة 24): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه (2). ومع إمكان التمكين لا بأس
____________________
(1) كأنه للنصوص المشار إليها آنفا الدالة على جواز السجود على القير، الواجب حملها على الضرورة، جمعا بينها وبين ما دل على المنع عنه.
لكن لو بني على التعدي عن مواردها إلى مطلق المعادن فحملها على صورة تعذر السجود على الثوب لا شاهد له، بل بعيد جدا، ولا سيما بالنسبة إلى بعضها، فالأولى تقييد نصوص الثوب بها فيكون مقدما عليه، وأولى منه عدم العمل بها في المقام، لاجمال موردها، والله سبحانه أعلم.
(2) لاعتبار ذلك في السجود على الشئ كما يأتي إن شاء الله. وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال (عليه السلام): إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " (* 1).
وموثقه الآخر: " عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا. قال (عليه السلام): يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهد وهو قائم " (* 2). ومثله صحيح هشام بن الحكم (* 3) المروي عن مستطرفات السرائر.
لكن لو بني على التعدي عن مواردها إلى مطلق المعادن فحملها على صورة تعذر السجود على الثوب لا شاهد له، بل بعيد جدا، ولا سيما بالنسبة إلى بعضها، فالأولى تقييد نصوص الثوب بها فيكون مقدما عليه، وأولى منه عدم العمل بها في المقام، لاجمال موردها، والله سبحانه أعلم.
(2) لاعتبار ذلك في السجود على الشئ كما يأتي إن شاء الله. وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال (عليه السلام): إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " (* 1).
وموثقه الآخر: " عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا. قال (عليه السلام): يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهد وهو قائم " (* 2). ومثله صحيح هشام بن الحكم (* 3) المروي عن مستطرفات السرائر.