____________________
والإقامة مطلقا. وعن الجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكتاب أحكام النساء للمفيد (ره): أنهما واجبان على الرجال في الجماعة. وعن القاضي: نسبته إلى الأكثر. وعن الغنية والكافي والاصباح:
إطلاق وجوبهما في الجماعة من دون تقييد بكونه على الرجال. وعن الشيخ (ره) ما نصه: " متى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ". وعن جمل السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد: وجوب الإقامة في الصلوات مطلقا. أما الأذان: فعن الأولين:
اختصاص وجوبه بالصبح والمغرب. وعن الأخير: ذلك أيضا على الرجال خاصة. هذا ما عثرت عليه من الأقوال. وأما القول بوجوبهما مطلقا كما يظهر من المتن - فغير ظاهر، ولعل مراده الوجوب في الجملة وما بعده تفصيل له. نعم قال في المختلف: " القول باستحباب الأذان في كل المواطن ووجوب الإقامة في بعضها خارق للاجماع وخرق الأجمع باطل ".
ومقتضاه عدم الفصل بين الأذان والإقامة في الوجوب والاستحباب، فمن قال بوجوب الإقامة لزمه القول بوجوب الأذان وإلا لزم خرق الاجماع.
فلاحظ.
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة. ويشهد له من النصوص (* 1) ما تضمن أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد، أو ملكان عن يمينه وشماله،
إطلاق وجوبهما في الجماعة من دون تقييد بكونه على الرجال. وعن الشيخ (ره) ما نصه: " متى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ". وعن جمل السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد: وجوب الإقامة في الصلوات مطلقا. أما الأذان: فعن الأولين:
اختصاص وجوبه بالصبح والمغرب. وعن الأخير: ذلك أيضا على الرجال خاصة. هذا ما عثرت عليه من الأقوال. وأما القول بوجوبهما مطلقا كما يظهر من المتن - فغير ظاهر، ولعل مراده الوجوب في الجملة وما بعده تفصيل له. نعم قال في المختلف: " القول باستحباب الأذان في كل المواطن ووجوب الإقامة في بعضها خارق للاجماع وخرق الأجمع باطل ".
ومقتضاه عدم الفصل بين الأذان والإقامة في الوجوب والاستحباب، فمن قال بوجوب الإقامة لزمه القول بوجوب الأذان وإلا لزم خرق الاجماع.
فلاحظ.
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة. ويشهد له من النصوص (* 1) ما تضمن أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد، أو ملكان عن يمينه وشماله،